= والعنب، والزيتون والرمان وغيرها، وهو معلوم للمالك والعامل برؤية أو صفة بشرط: أن يكون للمالك جزء معلوم مشاع كربع ثمره، أو ثلثه ونحو ذلك على حسب ما يتّفقان عليه عند عقد المساقاة، فلا تصحّ في شجر لا ثمر له، أو له ثمر لكنه يؤكل. لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إن عمر قال:"عامل ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" وفي رواية: "دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" وهذا صريح في الدلالة؛ الثانية: فعل الصحابي؛ حيث إن أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ومن بعدهم قد تعاملوا بالمساقاة، وكانوا يُعطون الثلث والربع - كما حكى ذلك أبو جعفر - علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - الثالثة: المصلحة؛ حيث إن زيدًا مالك الأشجار والنخيل والأعناب ونحوها قد يعجز عن القيام بها، وقد لا يحسن تعاهدها، وقد لا يتفرَّغ لها، وهو لا يستطيع الاستئجار عليها، بينما عمرو - وهو العامل - يكون قادرًا على القيام بها، ويحسن تعاهدها، ومتفرغًا لها، ولكنه لا يملك شيئًا، وكل من زيد وعمرو محتاج إلى ثمارها ففي تجويز المساقاة دفع لحاجتي زيد وعمرو، وتحصيل لمصالحهما، وهذا سبب لعمارة الأرض، وإغناء المسلمين بالمأكولات بدلًا أن من يجلبوها من بلاد الكفار، وفيه مفسدة وقوع المنة منهم علينا، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإن قلتَ: لا تصح المساقاة مطلقًا، وهو قول أبي حنيفة، وبعض الحنفية وبعض العلماء؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ابن عمر:"كنا نخابر أربعين سنة حتى أخبرنا رافع بن خديج أن رسول الله ﷺ منهي عن المخابرة" والمراد بالمخابرة: المساقاة والمزارعة والمغارسة كما سبق بيانه: والنهي هنا مطلق، وهو يقتضي التحريم والفساد، وابن عمر هو راو حديث معاملة النبي ﷺ ليهود خيبر - كما سبق - فيكون ما سبق منسوخًا بحديث رافع هذا، ويؤيده: أن ابن عمر قد رجع عن العمل=