= بالمساقاة إلى حديث رافع، وإذا خالف فعل الصحابي ما رواه: فإنّا نعمل بفعله ورأيه، ولا نأخذ بما رواه. الثانية: القياس، بيانه: كما لا تجوز الإجارة بثمر غير الشجر الذي يسقيه فكذلك لا تجوز المساقاة والجامع: أن كلًّا منهما إجارة بثمرة لم تخلق، أو إجارة بثمرة مجهولة، قلتُ: أما حديث رافع فعنه: أجوبة أربعة: الأول: أنه مخالف للسنة؛ حيث كان النبي ﷺ يعامل أهل خيبر حتى مات، وهذا لا احتمال ولا ضعف فيه، بخلاف حديث رافع فهو محتمل، وفيه ضعف، فلا يقوى على نسخ السنة الفعلية. الثاني: أنه مخالف لما فعله الخلفاء الراشدون من بعده ﷺ، حتى لم ينكر عليهم أحد من جواز المساقاة حتى كاد أن يكون إجماعًا، فلو كان ما رواه رافع صحيحًا لما خفي على بعض الصحابة؛ الثالث: أنه ثبت عن زيد بن ثابت أنه أنكر حديث رافع، وإذا تعارض قولان لصحابيين: فإنهما يتساقطان، ويُرجع إلى استصحاب ما كان يُعمل به من قبل، وهو جواز المساقاة، حيث فعلها النبي ﷺ مع يهود خيبر، الرابع: أن رجوع ابن عمر عنه يُحتمل أنه رجوع عن شيء من المعاملات الفاسدة التي فسَّرها رافع في حديثه، وإذا تطرق الاجتمال إلى الدليل بطل به الاستدلال وعندنا: أنه إذا خالف الصحابي ما رواه: فإنا نعمل بما رواه لا بما رآه، فيُعمل هنا بحديث معاملة النبي ﷺ ليهود خيبر، وقد فصَّلت هذا في كتابي:"مخالفة الصحابي للحديث النبوي الشريف" وأما القياس الذي ذكروه: فهو فاسد؛ لوجهين: أولهما: أنه معارض للنص من السنة الفعلية كما سبق، ولا حجّة لقياس قد عارض نصًا، ثانيهما: أنه منقوض بعقد شركة المضاربة: فإن العامل فيها يعمل في المال بنمائه وهو معدوم مجهول وهذا جائز بالإجماع، وما نحن فيه مثلها؛ إذ لا فرق، وكذا: الإجارة تجوز على المنافع المعدومة للحاجة، فلِمَ لا تجوز الإجارة على الثمرة المعدومة للحاجة؟! فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة الفعلية مع القولية" =