موجودة) لم تكمل، تنمي بالعمل كالمزارعة على زرع ثابت؛ لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى (٣)(و) تصح أيضًا (على شجر
= وكذا:"الخلاف في الراوي إذا خالف ما رواه هل نأخذ بما رواه أو بما رآه؟ " فإن قلتَ: لا تصح المساقاة إلّا في النخل والكرم - وهو العنب - فقط، وهو قول للشافعي؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا تصح المساقاة في الشجر الذي لا ثمرة له فكذلك لا تصح في غير النخل والعنب والجامع: أن كلًّا منها لا تجب الزكاة في نمائه، قلتُ: هذا القياس فاسد؛ لأنه قياس يعارض نصًا؛ حيث إنه يُعارض عموم حديث ابن عمر - وهو أنه ﷺ قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر" وهذا عام في جميع الأشجار والثمار؛ لأن "ما" الموصولة من صيغ العموم، ومشروعية المساقاة لم تكن علّته وجوب الزكاة في ثمره أو لا، وإنما العلّة في مشروعيتها: أن الحاجة داعية لها - كما سبق ذلك (فرع): ما لا ثمر له، أو الذي له ثمر لا ينتفع به: لا تصح المساقاة عليه؛ للتلازم؛ حيث إن المساقاة تصح بجزء مشروط من الثمرة، وهذا لا ثمرة له ينتفع بها فيلزم عدم صحتها؛ لعدم شرطها.
(٣) مسألة: تصح المساقاة على شجر له ثمر موجود عند العقد، بشرط: أن يبقى من العمل ما تزيد به الثمرة كالتأبير، والسقي، وإصلاح ما يلزم إصلاحه من الثمرة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه" ﷺ قد عامل يهود خيبر على الشطر مما يخرج. ." فكما أن المساقاة تصح على شجر لا ثمر له مع كثرة ما قد يقع من الغرر فكذلك تصح على شجر له ثمر محتاج إلى رعاية، والجامع: نفع المتعاقدين في كل، بل إن نفعهما في الشجر الذي له ثمر أكثر؛ لقلَّة الغرر والجهل. وهذا من باب "مفهوم الموافقة الأولى"؛ فإن قلتَ: لم شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مصلحة المالك والساقي كما لو لم يكن في الشجر ثمر. فإن قلتَ: لا تصح المساقاة على شجر له ثمر موجود، وهو رواية عن أحمد، وقول للشافعي وكثير من=