للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يغرسه) في أرض رب الشجر (ويعمل عليه حتى يثمر) احتجّ الإمام بحديث خيبر، ولأن العوض والعمل معلومان فصحَّت كالمساقاة على شجر مغروس (٤) (بجزء من

= العلماء؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه "قد عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من زرع أو ثمر" فيلزم من لفظ "يخرج" أن المساقاة تصح على شجر لم يخرج ثمره إلى وقت العقد، فيلزم منه: عدم صحة المساقاة على شجر قد خرج ثمره، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لا تصح المساقاة بعد بدو صلاح الثمرة: من احمرار أو اصفرار، فكذلك لا تصح المساقاة في شجر له ثمرة. والجامع: أنه في كل منهما استحقّ عوضًا موجودًا قلتُ: أما السنة الفعلية: فإن تعامله مع يهود خيبر على ثمرة معدومة يفهم منه - بمفهوم الموافقة الأولى - جوازها على الموجودة، أما القياس: فهو فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن الثمر بعد بدوّ صلاحه لا يزيده العمل شيئًا، بخلاف المساقاة على شجر له ثمر يحتاج إلى عمل: فهو يزيده ويُكمله؛ إذ لولا هذا السقي لفسد، فإن قلتُ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض لفظ السنة الفعلية مع مقصدها" فأخذنا باللفظ والمقصد، وهم عملوا باللفظ فقط.

(٤) مسألة: تصح المساقاة على شجر يغرسه العامل في أرض مالك الأرض ويعمل عليه حتى يثمر، بجزء من الثمر: كأن يقول زيد: "اغرس في أرضي هذه نخلًا أو شجرًا بجزء يشترط عند العقد، وكذا وادي فيه نخل، أو صغار شجر إلى مدة يحمل فيها غالبًا؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج من زرع وثمر" حيث إن ذلك عام، فيشمل ما نحن فيه؛ لأن "ما" الموصولة من صيغ العموم، الثانية: القياس؛ بيانه: كما تصح المساقاة على شجر مغروس - كما سبق في مسألة (٢) - فكذلك تصح المساقاة على شجر يغرسه العامل بنفسه، أو فيه صغار شجر أو نحو ذلك والجامع: أن العوض والعمل معلومان في كل منهما، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك=

<<  <  ج: ص:  >  >>