الثمرة) مشاع معلوم، وهو مُتعلِّق بقوله:"تصح" فلو شرطا في المساقاة الكل لأحدهما أو آصعًا معلومة أو ثمرة شجرة معيّنة: لم تصح (٥)، وتصح المناصبة والمغارسة وهي:
= فيه جلب مصلحة للطرفين.
(٥) مسألة: يُشترط لصحة المساقاة: أن يُقدَّر نصيب العامل بجزء معلوم من الثمرة مشاع كالثلث والربع، سواء قلَّ الجزء المشروط أو كثر "فلو شرطا" أن تكون الثمرة كلها لأحدهما، أو شرط أحدهما ثمرة نخل أو شجر معين، أو شرط أحدهما عددًا معينًا من الآصاع كأن يشترط أحدهما أن يكون له مائة صاع من البر أو النخل، فالمساقاة فاسدة؛ لقواعد الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﵇"قد عامل يهود خيبر بشطر ما يخرج منها" فاشترط الجزء المشاع هنا، فلزم، الثانية: فعل الصحابي؛ حيث "إن الخلفاء الراشدين كانوا يتعاملون بالمساقاة، ويعطون الثلث أو الربع" ولم يخالفهم أحد من الصحابة الموجودين في المدينة، الثالثة: المصلحة؛ حيث إن عدم إيجاد هذا الشرط، أو شرط شيء معيّن من النخل أو الثمر، أو الآصاع: ملحق للضرر بالطرفين: صاحب الأرض أو العامل: فقد لا ينتج من النخل إلّا هذا المشروط فيتضرّر من لم تكن له. (فرع): إن شرط أحد المتعاقدين في المساقاة تلك الشروط الفاسدة ووقع ذلك: فإن المساقاة فاسدة، وهذا سبق، وتكون الثمرة لصاحب الأرض، ويُعطى العامل أجرة مثله؛ للقياس؛ بيانه: كما أن العامل في شركة المضاربة إذا لم يُقدَّر نصيبه عند عقد الشركة، ولم يعلم، أو شرط أحدهما نصيبًا معينًا: فإن الربح يكون لصاحب المال دون العامل، ويُعطى العامل أجرة مثله، فكذلك المساقاة مثل ذلك، والجامع: أن المال إذا نمى فالنماء يكون لصاحبه في كل، فيلزم أن يُعطى العامل شيء نظير عمله.