للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بها (١٣) (و) لا مسُّ رجل لـ (أمرد) ولو بشهوة (١٤) (ولا) المسُّ (مع حائل)؛ لأنه

(١٣) مسألة: إذا مس رجل ببشرته شعر امرأة أو سِنَّها أو ظفرها، أو مسَّ بشعره، أو سنِّه، أو ظفره بشرة امرأة، أو مست امرأة ببشرتها شعر رجل، أو سِنِّه أو ظفره، أو مست امرأة بشعرها وسنها أو ظفرها بشرة رجل: فإنه لا ينتقض وضوء كل من الرجل والمرأة مطلقًا، أي: سواء كان بشهوة أو لا؛ للقياس، بيانه: كما أن مس المنفصل من البدن لا ينقض الوضوء فكذلك مسُّ هذه الأشياء مثله، والجامع: عدم خروج حدث بسبب هذا المس في الغالب، وهذا هو المقصد منه.

(١٤) مسألة: إذا مس رجل أمردًا - وهو: الشاب الذي اخضَّر شاربه ولم تنبت لحيته كما في "المصباح" (٢/ ٥٦٨) -: فإنه ينتقض وضوء ذلك الرجل إذا كان المس بشهوة؛ للقياس، بيانه: كما أن مس الرجل للمرأة بشهوة ينقض الوضوء فكذلك مسُّه للأمرد مثلها والجامع: أن كلًا منهما مسٌّ صاحبته شهوة تسبَّب في خروج الحدث غالبًا، وهذا هو المقصد الشرعي منه، فإن قلتَ: إن مس الرجل للأمرد لا ينقض الوضوء ولو كان بشهوة وهو الذي ذكره المصنف هنا للكتاب؛ حيث قال تعالى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ حيث دل مفهوم الصفة من ذلك على أن غير المرأة لا ينقض الوضوء: سواء كان شابًا أمردًا أو لا، وسواء كان هذا المس بشهوة أو لا، وهذا مستفاد من عموم هذا المفهوم، قلتُ: إن القياس الذي ذكرناه أقوى من هذا المفهوم؛ لأن القياس قطعي؛ لعدم الفارق بين الأمرد والمرأة في إثارة الشهوة، ويسميه بعضهم مفهوم موافقة مساوي، وهو مقدَّم على مفهوم المخالفة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع مفهوم الكتاب" فعندنا: يقدم القياس؛ لقوته، وعندهم: يقدم المفهوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>