للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يمس البشرة (١٥) (ولا) ينتقض وضوء (ملموس بدنه ولو وُجِد منه شهوة) ذكرًا كان أو أنثى، وكذا: لا ينتقض وضوء ملموس فرجه (١٦) (وينقض غسل الميت)

(١٥) مسألة: إذا مس رجل امرأة من وراء حائل كثوب ونحوه: فإن وضوء الرجل ينتقض إذا كان المسُّ بشهوة؛ للقياس، بيانه: كما أن مس الرجل للمرأة بدون حائل بشهوة ينقض الوضوء فكذلك مسُّ الرجل للمرأة بشهوة من وراء حائل ينقضه والجامع: وجود الشهوة المسبِّبة لخروج حدث غالبًا في كل منهما، وهذا هو المقصد منه، فإن قلتَ: إن مس الرجل للمرأة من وراء حائل لا ينقض الوضوء: سواء كان بشهوة أو لا، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أن مس ثياب المرأة وهي منفصلة عنها لا ينقض الوضوء، فكذلك مسها وهي لابسة لها مثل ذلك، والجامع: عدم مس بشرة المرأة الذي هو محل الشهوة عادة، قلتُ: إن هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، حيث إن مس ثياب المرأة وهي موجودة داخلها يختلف عن مسها وهي ليست موجودة داخلها اختلافًا واضحًا؛ حيث إن مسها وهي لابسة لها يُحرك الشهوة غالبًا، أما مسها وهي منفصلة ولم تكن المرأة داخلها فلا يحرك الشهوة غالبًا، ومع الفرق: لا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فألحقناه بمس المرأة مباشرة؛ لأنه أكثر شبهًا بها، وألحقوه بالثياب المنفصلة، لأنه أكثر شبهًا بها عندهم، وهذا يُسمَّى بقياس الشبه.

(١٦) مسألة: إذا لمس رجل امرأة، أو لمست امرأة رجلًا: فإن الملموس بدنه أو فرجه ينتقض وضوؤه إذا أحسَّ بالشهوة؛ أما إذا لم يحس بها: فلا ينتقض؛ للقياس، بيانه: كما أن اللامس بشهوة ينتقض وضوؤه، فكذلك الملموس مثله، والجامع: وجود الشهوة المسببة لخروج حدث غالبًا في كل منهما، وهذا هو المقصد منه، فإن قلتَ: إن الملموس بدنه أو فرجه لا ينتقض وضوؤه؛ سواء أحسَّ بالشهوة أو لا وهذا ما ذكره المصنف هنا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿أَوْ =

<<  <  ج: ص:  >  >>