للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لازم تكون على مدة معلومة للمتعاقدين عند العقد فكذلك المساقاة والمغارسة والمزارعة مثلها والجامع: أن كلًّا منها فيه عقد معاوضة، والعمل يكون على العين مع بقائها، الثانية: المصلحة؛ حيث إنها لو كانت عقد جائز، وبدون مدة مشترطة لجاز لصاحب الأرض، أو النخل فسخ العقد إذا ظهر الثمر، فيتضرّر العامل والساقي والمزارع والغارس، ولجاز للعامل أن يترك النخل أو الزرع في وقت أحوج ما يكون إليه، وحال صاحب الأرض لا يسمح بأن يقوم بعمله فيقع الضرر على صاحب الأرض والنخل، فدفعًا للضرر الواقع على المتعاقدين: كان العقد لازمًا؛ لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فإن قلتَ: إنه عقد جائز فيجوز لصاحب الأرض والنخل أن يفسخها متى ما شاء، فإن فسخ صاحب الأرض والنخل قبل ظهور الثمرة: فإن العامل يُعطى نصيب عامل عمل مثل عمله، وإن فسخها العامل نفسه قبل ظهور الثمرة: فلا شيء له، وتكون الثمرة كلها لصاحب الأرض، أما إن حصل الفسخ منهما بعد ظهور الثمرة: فإنه يُعطى كل واحد نصيبه الذي اشترطه عند العقد، ويُلزم العامل بأن يكمل العمل، هذا ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" ولم يُنقل أنه اشترط مدة معلومة في عقد تلك المساقاة؛ إذ لو وجد لنُقل، لأنه من مهمات الأمور ولم ينقل شيء من ذلك، ويلزم من عدم اشتراط ذلك: "عدم اللزوم، ويلزم أيضًا منه: أنه إذا فسخ صاحب الأرض أو النخل العقد فجأة قبل ظهور الثمرة: أن يعوِّض العامل بأجرة ونصيب مثله؛ لمنعه من الاستمرار في العمل، ويلزم منه أيضًا: أنه إذا فسخها العامل: أن تكون الثمرة لصاحب الأرض والنخل؛ لكون العامل قد أسقط حقه، ويلزم إذا فسخها بعد ظهور ثمرها: أن يُقسَّم الثمرة بينهما على ما شرطاه عند العقد، ويُلزم العامل بإتمام عمله فيها إن احتيج إلى ذلك، كما قلنا=

<<  <  ج: ص:  >  >>