للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= حين وقت تقسيمه عليه وعلى صاحب الأرض والنخل والشجر - وهو زيد - فيأخذ كل واحد منهما نصيبه المشترط عند عقد المساقاة أو المزارعة أو المغارسة أما صاحب الأرض والنخل والشجر - وهو زيد - فيجب عليه كلُّ ما يحفظ الأصل كأن يبني ما انهدم من حائط، وتكلفة إجراء نهر أو ساقية، وحفر بئر، وتحصيل الدولاب ومَعدَّاته، ولو نفذ الماء: لزمه حفر بئر آخر ونحو ذلك وعليه أيضًا شراء السماد إذا احتيج إليه، وعليه: شراء ما يلقح به؛ للتلازم؛ حيث إن إطلاق عقد المساقاة والمزارعة والمغارسة يقتضي ذلك؛ فيلزم أن كل ما يتّصل بالعمل يكون على العامل - وهو عمرو - وما يتصل بالأصل ورأس المال والأرض يكون على صاحبه - وهو زيد -، تنبيه: سمَّى المصنف العنب بالكرم، وهذه تسمية منهي عنها، حيث قال : "لا تسموا العنب كرمًا، إنما الكرم الرجل المسلم". (فرع): دواب إدارة دولاب الماء وما يُسحب بها الماء على العامل - وهو عمرو -؛ للقياس؛ بيانه: كما أن دواب الحرث على العامل، فيحرث بما شاء وما هو مناسب له، فكذلك الدواب التي يسحب بها الماء عليه والجامع: أن كل ذلك متصل بالعمل والعامل، فإن قلتَ: إن الدواب التي يُسحب بها الماء على صاحب الأرض والنخل - وهو زيد -، وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو قول كثير من الحنابلة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن شراء ما يُلقَّح به على صاحب الأرض والنخل - وهو زيد - فكذلك الدواب التي يسحب بها الماء مثل ذلك، والجامع: أن كلًّا منهما ليست من العمل في شيء، فلا تتصل بالعامل قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق: أن ما يلقَّح به يُشترى ويُعطى العامل ليضعه في النخل فورًا دون عمل طويل عليه، أما الدواب: فهو سيعمل عليها مدَّة طويلة، فيكون اتصالها بالعامل كثيرًا جدًّا تعمل على دواب الحرث، فإن قلتَ: ما الخلاف سبب هنا؟ قلتُ: "تعارض القياسين" فنحن ألحقناها=

<<  <  ج: ص:  >  >>