للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حصتيهما (٩) إلا أن يشترطه على العامل (١٠)، والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل،

= بدواب الحرث لكونها أكثر شبهًا بها، وهم ألحقوها بما يلقح به؛ لكونها أكثر شبهًا به، وهذا هو: "قياس الشبه".

(٩) مسألة: الجذاذ والحصاد واللقاط على العامل - وهو عمرو -؛ للقياس؛ بيانه: كما أن التشميس ووضع التمر والحبوب في الجرين على العامل فكذلك الجذاذ والحصاد من باب أولى؛ لأنه قبله، والجامع: أن كلًّا منهما متّصل اتصالًا مباشرًا بالعمل، فإن قلتَ: إن الجذاذ والحصاد على صاحب الأرض والنخل - وهو زيد - وعلى العامل - وهو عمرو - كل واحد منهما يجذ ويحصد ما يساوي حصته المشروطة عند عقد المساقاة، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إن الجذاذ والحصاد يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فيلزم: أن يكون على المتعاقدين معًا؛ لتساوي الطرفين فيه قلتُ: لا نسلِّم انقضاء العمل بالجذاذ والحصاد، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في عقد المساقاة متى ينتهي؟ " فعندنا: ينتهي بوضع التمر والزرع في الجرين، وعندهم: ينتهي بتكامل الثمرة والزرع ووصولهما إلى الانتفاع بها.

(١٠) مسألة: إذا دفع زيد أرضه إلى عمرو وعقدا عقد مساقاة، واشترط عمرو - وهو العامل - على صاحب الأرض: أن يدفع دواب سحب الماء من البئر، أو يدفع دواب الحرث، أو أن يكون الجذاذ عليهما معًا وقبل صاحب الأرض - وهو زيد - أو اشترط على أحدهما شيئًا مما يلزم الآخر: فإن ذلك يصح؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المشتري لو اشترط عند عقد البيع تأجيل الثمن، أو تقسيطه وقبل المشتري: فإنه يصح،، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًّا منهما شرط لا يخل بمصلحة العقد، ولا مفسدة فيه على الطرفين، فإن قلتَ: لا يصح ذلك، وهو قول الشافعي، والقاضي أبو يعلى وأبو الخطاب؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يصح شرط العمل على صاحب المال في شركة المضاربة فكذلك لا يصح أن يشترط على=

<<  <  ج: ص:  >  >>