= أحد المتعاقدين في عقد المساقاة شيئًا مما يلزم الآخر، والجامع: أنه في كل منهما شرط يخالف مقتضى العقد فأفسده. قلتُ: هذا قياس فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأنه إذا شرط العمل على صاحب رأس المال في شركة المضاربة: فقد قلب العقد تمامًا وأصبح صاحب رأس المال هو الذي دفع المال، وهو الذي يعمل، فيكون العامل لا عمل له فلذا لم يصح، أما إذا اشترط على أحد المتعاقدين في عقد المساقاة شيئًا مما يلزم الآخر: فكل واحد منهما اشترك في شيء من الأعمال، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" فنحن قد ألحقناه بمن اشترط التأجيل في البيع؛ لكونه أكثر شبهًا به، وهم ألحقوه بالعامل في شركة المضاربة الذي اشترط أن يكون العمل على صاحب المال؛ لكونه أكثر شبهًا به عندهم، وهذا هو "قياس الشبه"(فرع): إذا اشترط على أحد المتعاقدين في عقد المساقاة شيئًا مما يلزم الآخر: فإنه يصح - كما سبق - ولكن بشرطين: أحدهما: أن لا يكون على صاحب المال - وهو زيد أكثر العمل أو نصفه؛ للتلازم؛ حيث إن العامل - وهو عمرو - إنما يستحق بعمله نصيبه، فيلزم من عدم الكثرة في عمله أو نصفه: عدم صدق صفة العامل عليه، فلا يستحق شيئًا. ثانيهما: أن يكون ما يلزم كل واحد منهما من العمل معلومًا؛ للمصلحة: حيث إن عدم وضوح عمل كل واحد منهما يؤدي إلى الاختلاف والتنازع، فيختل العمل، فدفعًا لذلك اشترط هذا.
(١١) مسألة: حكم العامل في المساقاة والمغارسة والمزارعة حكم العامل في شركة المضاربة فيما يُقبل قوله فيه، وفيما يُردَّ قوله فيه، فيقبل قوله فيما إذا تلف: إنه لم يُفرِّط ولم يتعدَّ، ويُقبل قوله في المبطل للعقد، ويُقبل قوله في الجزء المشروط مع يمينه إذا اتهم، ونحو ذلك من الحالات التي يقع خلاف بينه وبين صاحب الأرض والنخل والشجر؛ للقياس؛ بيانه: كما أن العامل في شركة المضاربة يُقبل قوله فيما=