فصل (وتصح المزارعة)؛ لحديث خيبر السابق، وهي: دفع أرض وحبٍّ لمن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع ينمي بالعمل لمن يقوم عليه (بجزء) مشاع (معلوم النسبة) كالثلث أو الربع ونحوه (مما يخرج من الأرض لربها) أي: لرب الأرض (أو للعامل والباقي للآخر) أي: إن شرط الجزء المسمّى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض؛ لأنهما يستحقان ذلك، فإذا عيّن نصيب أحدهما منه: لزم أن يكون الباقي للآخر (١٢)(ولا يُشترط) في المزارعة والمغارسة: (كون البذر
= يُقبل ويرد مع يمينه عند الاختلاف فكذلك العامل في عقد المساقاة والمغارسة والمزارعة مثله والجامع: أن كلًّا من العامِلَين قد ائتمنه صاحب المال، والأرض والنخل والشجر، والمؤتَمن يُقبل قوله، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية العامل من ظلم أصحاب الأراضي والنخيل والأشجار؛ لكون العادة أن يكون الظلم من جهتهم؛ (فرع): إذا ثبتت خيانة العامل، ولم يؤتمن على السقي والزرع والغرس وحفظ ذلك: فإنه يُستأجر من ماله من يعمل عمله، وهو قول كثير من العلماء؛ للقياس، بيانه: كما أن العامل لو هرب: فإنه يُستأجر من ماله من يعمل عمله فكذلك يُفعل ذلك فيه إذا ثبتت خيانته والجامع: تعذُّر استيفاء المنافع المقصودة منهما فاستوفيت بغيرهما، فيُقال له:"إذا لم يمكن لك حفظها من خيانتك أقم غيرك يعمل ذلك وارفع يدك عنها؛ لكون الأمانة قد تعذَّرت في حقك".
(١٢) مسألة: المزراعة لغة: مأخوذة من الزَّرْع - بفتح الزاي، وتسكين الراء - والمغارسة لغة: مأخوذة من غرس النخل، وهي في الاصطلاح: أن يدفع زيد أرضه إلى عمرو ليقوم عمرو بزرعها أو غرسها، وسقيها، وحمايتها، وتنمية ذلك، ويفعل كل ما تحتاج من خدمات، وذلك بجزء معلوم مشاع من المحصول، أو يدفع ذلك وهو مزروع لعمرو فيقوم بتنميته وذلك كثلثه أو ربعه أو نصفه يأخذه زيد على حسب ما يشترطانه عند عقد المزارعة، فإن اتفقا على أن يكون الثلث لصاحب الأرض، =