والغراس من رب الأرض) فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر، وابن مسعود، وغيرهما، ونصَّ عليه في رواية "مهنَّا" وصححه في "المغني" و "الشرح" واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين (وعليه عمل الناس)؛ لأن الأصل المعوَّل عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي ﷺ أن البذر على المسلمين، وظاهر المذهب: اشتراطه، نصَّ عليه في رواية "الجماعة"، واختاره عامة الأصحاب، وقدَّمه في "التنقيح" وتبعه المصنف في "الإقناع"، وقطع به في "المنتهى"(١٣) وإن شرط رب
= فإن الثلثين يكون للعامل، والعكس بالعكس (فرع): المزارعة والمغارسة صحيحة - على التعريف السابق -؛ لقواعد هي: السنة الفعلية، وفعل الصحابي، والمصلحة، وقد سبق بيانها بالتفصيل في مسألة:(٢).
(١٣) مسألة: لا يُشترط في عقد المزارعة والمغارسة: أن يكون البذر والغراس من صاحب الأرض - وهو زيد - بل يجوز أن يأتي العامل - وهو عمرو - بالبذر والغرس ويغرسها، ويجوز أن يأتي بذلك صاحب الأرض - وهو زيد - ولا فرق بينهما في ذلك، ولكن يبين ذلك عند العقد؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ"قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" ولم يُبيِّن النبي ﷺ أن البذر والغرس على المسلمين، ولو كان شرطًا لما ترك بيانه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، الثانية: قول وفعل الصحابي؛ حيث إن عمر ﵁ قد دفع البذر من عنده مرة، وجعل العامل يدفعه من عنده مرة أخرى فجاز الأمران، وهو رواية عن ابن مسعود، والغرس مثل البذر؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة"، فإن قلتَ: إنه يشترط كون البذر من صاحب الأرض، وهو رواية عن أحمد، وقول كثير من الحنابلة، وبعض العلماء؛ للتلازم؛ حيث إن عقد المزارعة والمغارسة عقد يشترك فيه صاحب الأرض، والعامل في نمائه فوجب أن يكون رأس المال من أحدهما على حسب شرطهما قلتُ: إن هذا مخالف للسنة الفعلية السابقة وآثار الصحابة، فلا يُعمل به، فإن قلتَ: ما سبب =