الأرض أن يأخذ مثل بذره، ويقتسما الباقي: لم يصح (١٤)، وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر: صح، وكذا: لو آجره الأرض، وساقاه على شجرها فيصحّ ما لم يتّخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (١٥) وتصح مساقاة
= الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض السنة وآثار الصحابة مع التلازم" فيُعمل عندنا: بالسنة والآثار وما يُفهم منهما، ويُعمل عندهم بالتلازم.
(١٤) مسألة: إذا أعطى صاحب الأرض - وهو زيد - الأرض وصاعين من البذر للعامل - وهو عمرو - ليزرعها واشترط زيد: أن يأخذ هذين الصاعين عند خروج المحصول، ويقتسما الباقي: فهذا لا يصح؛ لقاعدتين: الأولى: المصلحة؛ حيث إنه يُحتمل أن الأرض لا تُخرج سوى هذين الصاعين، فيأخذهما صاحب الأرض - وهو زيد - نظرًا لاشتراطه ذلك - فلا يبقى للعامل - وهو عمرو - شيء فيتضرر، فدفعًا لذلك: لم يصح ذلك الشرط، الثانية: التلازم؛ حيث إن عقد المزارعة يقتضي اشتراك كل من صاحب الأرض والعامل في محصول الزرع، فيلزم من هذا الشرط: عدم الاشتراك، وهذا يفسد العقد.
(١٥) مسألة: إذا كان في الأرض شجر: فيصح لصاحب الأرض والشجر أن يعقد مع العامل عقد مزارعة على الأرض، وأن يعقد معه عقد مساقاة على الشجر، وكذا: يصح أن يعقد معه عقد إجارة على الأرض، وأن يعقد معه عقد مساقاة على الشجر، ولكن هذا بشرط: أن لا يقصد من هذا التحايل على بيع الثمرة التي في الشجر قبل بدو صلاحها، أو يؤجره الأرض بأكثر مما ستخرجه، أو بأكثر من أجرتها المعتادة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يجوز أن يجمع بين بيع وإجارة فكذلك يجوز أن يُجمع بين مزارعة ومساقاة، وأجرة ومساقاة والجامع: أنه وقع في كل منهما عقدان يجوز إفراد كل واحد منهما فجاز الجمع بينهما، فإن قلتَ: لِمَ شُرّع هذا؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن ذلك فيه جلب مصلحة لصاحب الأرض والشجر وللعامل، وفيه جمع بين الزرع، والنخل، والأشجار.