للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عليها، فاشتُرط العلم بها كالمبيع (٤)، وتحصل المعرفة إما بالعرف (كسكنى دار)؛ لأنها

= خاصة بها يُفضي إلى اختلاط حقائق الأمور، مما يؤدِّي إلى اختلاف المتعاقدين، فدفعًا لذلك: شرع هذا؟ فإن قلتَ: إنها تنعقد بلفظ البيع بشرط: أن لا يضاف البيع للعين، بل يقول المؤجر: "بعتك منفعة هذه الدار" وهذا ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس، بيانه: كما أن الصَّرف ينعقد بلفظ "البيع" فكذلك الإجارة تنعقد بلفظ "البيع" والجامع: أن كلًّا منهما بيع في الحقيقة قلتُ: هذا بعيد؛ دفعًا للضرر عن المتعاقدين في الإجارة؛ إذ يؤدِّي إلى عدم فهم المتعاقدين أو أحدهما المقصود من هذا العقد فيقع الخلاف بينهما، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس مع المصلحة" فنحن نعمل بالمصلحة؛ حيث إنها تقتضي إعطاء كل عقد ما يُناسبه؛ دفعًا للضرر، وهم عملوا بالقياس فإن قلتَ: إن "الإجارة" تنعقد بأي لفظ عرف به المتعاقدان: أن المقصود هو "الإجارة" وهو ما ذكره كثير من العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم؛ للتلازم: حيث إنه يلزم من عدم ورود ألفاظ للإجارة خاصة بها: أن يُرجع إلى العرف فيما بينهما. قلتُ: هذا بعيد؛ لمخالفته للمصلحة التي ذكرناها؛ إذ قد يفهم أحد المتعاقدين غير ما فهمه الآخر؛ لاختلاف المجتمعات، والبيئات، والأفراد في المفاهيم، وبسبب اختلاف الأفهام والمقاصد وقع خلاف كبير في بعض الأحكام، فدفعًا لذلك رجَّحنا ما ذكرناه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم والمصلحة".

(٤) مسألة: في الأول - من شروط صحة الإجارة - وهو: أن يعرف كلُّ واحدٍ من المؤجَّر والمستأجر المنفعة التي أُجِّرت، فلا يصح تأجير شيء مجهول المنفعة مثل أن يعرف المتعاقدان: "أن هذه الدار أُجِّرت للسكنى" و "أن هذا المكان أُجَّر مستودعًا" و "أن هذا أُجِّر مدرسة للتعليم" وهكذا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يُشترط في صحة البيع معرفة العين المباعة، فلا يصح بيع عين مجهولة فكذلك يُشترط في صحة الإجارة معرفة المنفعة المؤجرة والجامع: أن كلًّا من المنفعة والعين قد وقع =

<<  <  ج: ص:  >  >>