للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا تكرى إلا لذلك، فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة، ولا يسكنها دابة، ولا يجعلها مخزنًا لطعام، ويدخل ماء بئر تبعًا، وله إسكان ضيف وزائر (و) كـ (خدمة آدمي) فيخدم ما جرت العادة به من ليل أو نهار، وإن أستأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر (و) يصح استئجار آدمي لعمل معلوم كـ (تعلم علم) وخياطة ثوب أو قصارته، أو ليدل على طريق ونحوه؛ لما في البخاري عن عائشة في حديث الهجرة: "واستأجر رسول الله وأبو بكر رجلًا هو عبد الله بن أرقط وقيل: ابن أريقط كان كافرًا من بني الديل هاديًا خريتًا (و) "الخريت" الماهر بالهداية، وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته (٥) الشرط

= عليهما العقد، فإن قلتَ: لِمَ اشترط هذا الشرط؟ قلتُ: للمصلحة: حيث إن عدم معرفة المتعاقدين للمنفعة المؤجَّرة يؤدِّي إلى الجهالة والغرر مما يُفضي إلى الاختلاف والتنازع، فدفعًا لذلك اشتُرط هذا الشرط.

(٥) مسألة: تحصل معرفة المنفعة بطريقين: الطريق الأول: عرف وعادة الناس كتأجير دار للسكنى، أو تأجير آدمي للعمل، أو تعليم علم، أو بناء جدار، أو الهداية إلى طريق ونحو ذلك، فالمستأجر هنا يستعمل الدار فيما جرت العادة استعمالها فيه كأن يضع فرشه، وطعامه المعتاد، ومتاعه، وأوانيه، ولا يجوز استعمالها فيما لم تجر العادة استعمالها فيه كأن يجعلها مستودعًا لبضاعته، أو موضعًا للحدادة، أو للتجارة، أو لحيواناته، أو مصنعًا لثياب ونحو ذلك، فإن فعل ذلك: فإن عقد الإجارة يبطل، وكذا: إذا استأجر آدميًا: فإنه يستخدمه فيما جرت العادة استعماله فيه من أعمال، وأزمان، فلا يجوز للمستأجر أن يستخدمه في أشياء لم تجرد العادة استخدامه فيها، أو تكليفه بالعمل في وقت لا يُعمل فيه عادة، فإن فعل ذلك: فإن عقد الإجارة يبطل؛ الطريق الثاني: وصف المنفعة التي استأجره لأجلها، فلو استأجره لحمل مجموعة حديد: فلا بد أن يعرف المستأجر وزنها، وكميتها، ووزنها، والموضع الذي تُحمل إليه ونحو ذلك مما يخصُّ المحمول، ولو=

<<  <  ج: ص:  >  >>