بعمارتها (٧)، أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجًا عن الأجرة: لم تصح (٨)، ولو آجرها بمعين على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبًا به من الأجرة: صحَّ (٩)(وتصح) الإجارة (في الأجير والظئر بطعامهما وكسوتهما) روي عن أبي بكر، وعمر،
= الخدري -.
(٧) مسألة: إذا قال زيد لعمرو: "أجَّرتك هذه الدار سنة كاملة بشرط: أن تعمر ما انهدم منها": فلا تصح الإجارة؛ للتلازم؛ حيث إن القدر الذي يعمر ما انهدم مجهول فيلزم عدم صحة الإجارة؛ لفقدان شرط من شروط صحة الإجارة - وهو: العلم بقدر الأجرة - والمقصد: حماية المستأجر. (فرع): إن قال زيد لعمرو: "أجرتك هذه الدار شهرًا بشرط: أن تبني هذا الجدار الساقط" وبيَّن له وصف الجدار الذي يزيد بناءه - كما سبق بيانه -: فإن الإجارة تصح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من توفر شرط صحة الإجارة وهو العلم بقدر الأجرة وهو بناء هذا الجدار عند العقد: صحتها.
(٨) مسألة: إذا قال زيد لعمرو: "أجرتك هذه الدار بألف درهم سنة كاملة بشرط: أن تعمر ما انهدم منها أيضًا": فلا تصح الإجارة؛ للتلازم؛ حيث إن الثمن الذي يعمر ما انهدم منها مجهول: فقد يزيد على المستأجر زيادة غير محتملة، وقد يطمع المؤجَّر ويطلب من المستأجر تحسينات تزيد من الثمن فيتضرَّر المستأجر، فيلزم من ذلك: عدم صحة الإجارة؛ لفقدان شرط من شروط صحتها - وهو العلم بالأجرة - والمقصد هو: منع الضرر عن المستأجر، وقطع التنازع.
(٩) مسألة: إذا قال زيد لعمرو: "أجرتك هذه الدار بألف سنة كاملة بشرط: أن تصلحها وتحسب ما تنفقه عليها من الأجرة - وهي: الألف - ": فإن الإجارة تصح؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو وكَّل عمرًا لإصلاح دار ونحوها وأعطاه ما يُنفق به على ذلك فإنه يصح ذلك فكذلك هذه الحالة مثل ذلك والجامع: أن الإنفاق في الحالتين على المالك. والمقصد هنا: حماية المتعاقدين.