الحَدَث أو بالعكس): بأن تيقَّن الحدث، وشك في الطهارة:(بني على اليقين) سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران، أو غلب على ظنه أحدهما؛ لقوله ﷺ:"لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" متفق عليه (٢١) (فإن
القهقهة"، فعندنا: يُعمل بالاستصحاب؛ لضعف حديث القهقهة، وعندهم يعمل بحديث القهقهة؛ لقوته عندهم، تنبيه: قوله: "غير لحم الإبل" ذكره؛ لأن أكل هذا اللحم عنده من نواقض الوضوء، وهذا مرجوح؛ كما بينت ذلك في مسألة (١٨). [فرع]: لا يُستحب الوضوء من القهقهة، ولا من أكل ما مسَّت النار، ولكن يُستحب الوضوء من المعاصي اللسانية كالقذف والكذب ونحوها؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إنه لم يرد دليل يثبت استحباب الوضوء من القهقهة، أو من أكل ما مسَّت النار، وعدم الدليل دليل على عدم الحكم، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إنه ثبت عن ابن مسعود وعائشة "أنهما كانا يأمران بالوضوء من الكلام المحرم" وهذا الأمر للاستحباب؛ إذ لا ينقض ذلك الطهارة الحسية، وإنما يُحمل على الطهارة المعنوية، وهي: الطهارة من الذنوب، وهذا هو المقصد الشرعي.
(٢١) مسألة: إذا كان متيقنًا من طهارته ولكنه شك هل أحدث بعد ذلك أو لا؟ وتردَّد في ذلك: فإنه يبني على ما تيقن منه، وهو الطهارة، ولا يلتفت إلى شكه ويصلي بناء على ذلك، وكذا: لو كان مستيقنًا من حَدَثه، ولكنه شك: هل تطهر بعد ذلك أو لا؟ وتردَّد في ذلك فإنه يبني على ما تيقن منه، وهو: الحدث، ولا يلتفت إلى شكه، وبناء على ذلك: يتطهر ثم يصلي، وهذا مطلق، أي: سواء كان ذلك داخل الصلاة أو خارجها؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" - قاله لمن يُخيل إليه أنه يجد شيئًا يخرج منه - حيث دل بمنطوقه ومفهوم الغاية منه على أنه لا يترك صلاته إلا إذا كان متيقنًا من خروج ريح منه إما بسماع =