للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* * *

= فيما لو لم يستوفها، والجامع: أنه في كل منهما منفعة تلفت تحت يده بعوض لم يُسلِّم للمؤجر - وهو هنا عمرو -، فإن قلتَ: لِمَ وجبت أجرة المثل ولم تجب الأجرة نفسها؟ قلتُ: لأن عقد الإجارة عقد فاسد، ولا يترتَّب على العقد الفاسد أجرة شرعية. (فرع): إذا لم يتسلَّم المستأجر العين المؤجرة بذلك العقد الفاسد: فلا تجب عليه أجرة ولو بذل المؤجِّر - تلك العين؛ للتلازم؛ حيث إن المنافع لم تتلف تحت يده فيلزم عدم استحقاق الأجرة، ولا يُنظر إلى العقد الفاسد شرعًا ولا عرفًا.

هذه آخر مسائل باب "الإجارة" ويليه باب "السَّبق والمسابقة والمصارعة والمراهنة والمغالبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>