لمدَّة بقائها في يده: سكن أو لم يسكن؛ لأن المنفعة تلفت تحت يده بعوض لم يسلَّم للمؤجِّر، فرجع إلى قيمتها (٧٥).
= زيد؛ للقياس؛ بيانه: كما أن عمرًا لو باع دارًا على زيد، ثم سلَّمها عمرو لزيد، وتركها: فإن عمرًا يستحق ثمنها كاملًا، فكذلك الإجارة مثل ذلك، والجامع: أن كلًّا منهما قد سلَّم المعقود عليه كاملًا، فيستحق البدل كاملًا، ثالثها: إذا فرغ الأجير من عمله، وسلَّمه لمستأجره كأن يستأجر زيد خياطًا ليخيط له ثوبًا، فخاطه وسلَّمه لزيد، فإن الأجرة تستقر على زيد؛ للتلازم؛ حيث يلزم من فراغ الأجير من عمله، وتسليمه لمستأجره كاملًا: استقرار الأجرة على مستأجره، لكون الأجير قد سلَّم ما عليه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه بيان متى تستقر الأجرة للمستأَجَر؛ حتى لا يستعجل المؤجر على المستأجر، فإن قلتَ: إن المستأجر لعين موصوف كمن استأجر جملًا يوصله إلى بلد آخر، ولكنه لم يفعل: لا أجرة عليه، وهو قول جمهور الحنفية وبعض الحنابلة كابن قدامة؛ للتلازم؛ حيث إن هذا عقد على منفعة غير مؤقتة بزمن: فيلزم عدم استقرار عوضها بمجرَّد تسليمها أو بذلها قلتُ: لا يُسلَّم أنه لم يؤقت بزمن، بل ثبت توقيت زمن ذهابه وإيابه على حسب العرف والعادة، فإن قلتَ ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل العرف والعادة من المقيدات للمطلق في الأزمان أو لا؟ " فعندنا: نعم، وعندهم: لا.
(٧٥) مسألة: إذا تسلَّم زيد عينًا استأجرها من عمرو بإجارة فاسدة كأن يكون قد استأجر دارًا وهو لم يرها ولم توصف له، وانتهت مدَّة الإجارة المتفق عليها، وهي تحت يد المستأجر - وهو زيد -: فإن عليه -: أي على زيد - أجرة المثل عن مدَّة بقائها تحت يده: وهذا مطلق، أي: سواء انتفع زيد بتلك العين المؤجَّرة أو لم ينتفع بها، أي: سواء سكن تلك الدار أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو استوفى المنفعة بعقد إجارة فاسدة فعليه أجرة المثل عن تلك المدَّة، فكذلك الحال =