للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عوض، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق (٧٣)، وتستقرّ كاملة باستيفاء المنفعة، وبتسليم العين، ومضي المدَّة مع عدم المانع، أو فراغ عمل ما بيد مستأجره، ودفعه إليه وإن كانت لعمل: فببذل تسليم العين، ومضي مدَّة يمكن الاستيفاء فيها (٧٤) (ومن تسلَّم عينًا بإجارة فاسدة، وفرغت المدَّة: لزمه أجرة المثل).

(٧٣) مسألة: يملك المؤجِّر الطلب بالأجرة ويستحقها إذا سلَّم العين المؤجَّرة للمستأجر، والمستأجر لعمل شيء يملك الطلب بأجرته إذا سلَّم العمل المؤجَّر عليه الذي في الذمّة، ولا يجب أن يُسلَّم الأجرة على العمل حتى يستلمه مستأجره كاملًا بشروطه؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المرأة لا تستحق الصداق والمهر إلّا إذا مكَّنته من نفسها، فكذلك الحال هنا والجامع: أن كلًّا منهما لا يستحق تسليمه إلّا مع تسليم المعوض، فإن قلتَ: لِمَ لا يجب تسليم الأجرة قبل العمل؟ قلتُ: حتى تقع في موقعها، وهو بعد استكماله للعمل، وهو موافق؛ لقوله : "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفَّ عرقه" حيث إن هذا يلزم منه أنه لا يستحقها إلّا بعد العمل المؤجَّر عليه.

(٧٤) مسألة: تستقر الأجرة كاملة بأحد أمور ثلاثة: أولها: إذا استوفى المستأجر المنفعة كاملة كأن يستأجر زيد عمرًا ليحمل له متاعًا، فحملها له وفرغ من ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المشتري إذا قبض العين المباعة: فإن البائع يستحق الثمن فكذلك الإجارة مثل ذلك، والجامع: أن كلًّا منهما قبض المعقود عليه، فاستقرَّ عليه البدل، ثانيها: إذا سلَّم المؤجِّر العين المؤجَّرة للمستأجر، ومضت مدَّة يُمكن للمستأجر استيفاء منفعة تلك العين، ولا مانع له من ذلك معتبر: كأن يستأجر زيد من عمرو دارًا سنة فيُسلِّمها عمرو لزيد، وانقضت السنة، فإن الأجرة تستقر على زيد وكذلك: لو استأجر زيد من عمرو دابة وسلمها إليه عمرو، ليُسافر عليها من بلده إلى بلد آخر ويرجع ومضت مدَّة يُمكنه فيها ذهابه إلى تلك البلد ورجوعه فيها على حسب العرف والعادة، ولم يفعل: فإن الأجرة تستقر على =

<<  <  ج: ص:  >  >>