الأنصار بين يدي رسول الله ﷺ" رواه مسلم (٢)(ولا تصح) أي: لا تجوز المسابقة (بعوض إلّا في إبل وخيل، وسهام)؛ لقوله ﷺ: "لا سبق إلا في نصلٍ، أو خفٍ، أو حافرٍ" رواه الخمسة عن أبي هريرة، ولم يذكر ابن ماجه: "أو نصل" وإسناده حسن،
(٢) مسألة: يجوز السباق على الأقدام، وعلى جميع الحيوانات، وعلى السفن، وعلى الطائرات، وعلى السيارات، وفي المزاريق - جمع مزراق، وهو الرمح الصغير - والنبل، وفي المجانيق جمع منجنيق، وهو: آلة توضع فيها حجر كبير فيُرمى به، وعلى المقاليع، وهي: جمع مقلاع، وهو: مثل المنجنيق إلا أنه يُوضع فيه حجر صغير، وكذا: تجوز المسابقة بالمصارعة، والمطارحة، والملاكمة ونحو ذلك مما هو طريق للعلم بالأقوى والأشد سواء كان بين مسلمين، أو بين مسلم وكافر؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ﴾ حيث إن هذا قد جرى بن إخوة يوسف، وهو صحيح عندهم، فيكون صحيحًا عندنا؛ لأن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يثبت خلافه في شرعنا، الثانية: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد سابق عائشة مرتين، وصارع ركانة بين عبد يزيد على شاة فصرعه النبي ﷺ فأخذ الشاة، وتمّت هذه المصارعة عدة مرات وهذا يدلّ على جوازها مع الكافر، الثالثة: السنة التقريرية؛ حيث إن سلمة بن الأكوع قد سابق رجلًا من الأنصار بين يدي النبي ﷺ، فلم يُنكر عليه ذلك، ولم ينه عنه، فدل على جوازه؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والمطارحة، والملاكمة مثل المسابقة؛ لعدم الفارق "من مفهوم الموافقة". فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه التمرين والتدريب على القوة والصلابة، واستعمال الأسلحة؛ لإظهار القوة أمام العدو؛ لئلا يُفاجئ العدو المسلمين وهم على غير استعداد لمواجهتهم، ولذا أجازه العلماء بعوض وبغير عوض إذا قصد فيه نصرة الإسلام والمسلمين.