أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض: بدأ الآخر بالثاني؛ لفعل الصحابة ﵃(١١) / (١٢) / (١٣) / (١٤) /
= للمصلحة: حيث إن اختلاف ذلك بينهما يؤدِّي إلى تفضيل أحدهما عن الآخر، وهذا يؤدِّي إلى التنازع، وعدم معرفة الأفضل منهما، فدفعًا لذلك اشتُرط ذلك، خامسها أن يتحدان بالوقت فيُعطى أحدهما وقتًا مثل وقت الآخر، فلا يُستعجل أحدهما دون الآخر، ولا يُترك أحدهما بأخذ وقتًا طويلًا في الرمي، دون الآخر؛ للمصلحة، وقد ذكرناها في الثالث والرابع.
(١١) مسألة: يستحب: أن يكون للمتسابقين غرضان متساويان فيما سبق ذكره، في مسألة (١٠)، إذا بدأ أحدهما يرمي إلى غرض، يبدأ الآخر في رمي الآخر حتى يقضيا رميهما؛ لفعل الصحابي؛ حيث إنه قد ثبت عن حذيفة أنه كان يشتد بين الهدفين يقول: أنا بها أنا بها، وثبت عن ابن عمر مثله، وكان كثير من الصحابة يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم من بعض في هذا الشيء المفيد، فإن قلتَ: لِمَ استحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تحقيق للعدالة أكثر مما لو كان هناك هدف واحد.
(١٢) مسألة: إن اشترط المتسابقان أن يرمي أحدهما حتى ينتهي، ثم يرمي الآخر: جاز؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "المسلمون على شروطهم" فإن قلتَ: لِمَ جاز هذا؟ قلتُ: لأن الغرض من مشروعية المسابقة يتحقق بهذا.
(١٣) مسألة: إذا اختلفا فيمن يبدأ بالرمي: فإنه يُقرع بينهما؛ للتلازم؛ حيث إنهما متساويان في استحقاق الابتداء فلزمت القرعة؛ لأنها مشروعة عند تساوي الحقوق.
(١٤) مسألة: يُكره أن يمدح الحاضرون للمسابقة المصيب، والأفضل، دون المفضول إذا كان هذا الفاضل ممن يتعاظم ويتكبَّر على غيره عند مدحه؛ للمصلحة: حيث إن هذا يؤدي إلى كسر قلب المفضول. =