(وتصح المناضلة) أي: المسابقة بالرمي، من النضل، وهو: السهم التام (على معينين) سواء كانا اثنين، أو جماعتين؛ لأن القصد: معرفة الحذق كما تقدَّم (يحسنون الرمي)؛ لأن من لا يحسنه وجوده كعدمه، ويشترط لها أيضًا: تعيين عدد الرمي، والإصابة، ومعرفة قدر الغرض: طوله، وعرضه، وسمكه، وارتفاعه من الأرض (١٠)، والسنة:
= والجامع: أن كلًّا منهما عقد على ما لا تتحقَّق القدرة على تسليمه؛ أو تقول: إنه عقد على الإصابة، فلا يدخل تحت قدرته، فإن قلتَ: لِمَ اشتُرط ذلك الشرط؟ قلتُ للمصلحة؛ حيث إنه لو جاز لأحدهما الفسخ مع ظهور الفضل لأحدهما: لفات غرض المسابقة؛ إذ سيتحايل بعضهم ويفسخ إذا ظهر أن صاحبه قد يغلبه.
(١٠) مسألة: تصح المسابقة بالرمي - وتسمَّى بالمناضلة؛ لأن السهم المرمي به التام بنصله، وريشته وقدحه يُسمَّى نضالًا - ولكن هذا بشروط خمسة، أولها: أن يكون الراميان معينين: سواء كانا اثنين، أو جماعتين، وقد سبق هذا في مسألة (٤)، ثانيها: أن يكون الراميان يحسنان الرمي بصورة متقاربة؛ فإن كان أحدهما يُحسنه، والآخر غير محسن له فإن العقد باطل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم معرفة أحدهما للرمي: عدم صحة مسابقته فيها، لكون وجوده كعدمه، ولا يحصل الغرض من المسابقة؛ لكونه مغلوبًا ابتداء، ثالثها: أن يعرف كل واحد من المتسابقين عدد الرمي، والرشق، والإصابة كأن يقول أحدهما:"الرشق وعدد الرمي عشرون، والإصابة خمسة، فمتى رمى أحدنا عشرين رمية، وأصاب منها خمس مرات: فهو الأفضل والأسبق، فيُعطى العِوَض" فإن هذا صحيح وهذا يسمى بالمبادرة، لكن إن لم يُعلم ذلك: فلا تصح المسابقة؛ للمصلحة: حيث إن عدم معرفة ذلك يؤدّي إلى التنازع والاختلاف بينهما غالبًا، فاشترط ذلك قطعًا لذلك، رابعها: أن يعرف كل واحد منهما طول الغرض - وهو الشيء الموضوع هدفًا لهما من خشب وجلد - وعرضه وسمكه، وارتفاعه، وانخفاضه من الأرض؛ =