امرأة أو مَحرَم)؛ لأنه لا يُؤمن عليها، ومحلُّ ذلك: إن خشي المحرم، وإلا: كُره فقط، ولا بأس بشوهاء، وكبيرة لا تُشتهى، ولا بإعارتها لامرأة، أو ذي محرم؛ لأنه مأمون عليها (٩) /
= تجوز إعارة آلات الغناء، والحلي المحرم، والزمر، أو إعارة دار ليصنع فيها خمر أو يشرب فيها أو مجمع للفساد فيها؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ فنهى الشارع عن التعاون على كل شيء فيه إثم ومعصية، والنهي مطلق، فيقتضي التحريم، فتحرم إعارة هذه الأشياء؛ لدخولها في عموم هذه الآية؛ حيث إن "الإثم" و"العدوان" مفرد محلى بأل، وهو من صيغ العموم، فإن قلتَ: لم شُرع هذا؟ قلت: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إعانة على الطاعة، ونبذ الفساد عن المجتمع الإسلامي.
(٩) مسألة: لا تجوز إعارة امرأة لخدمة رجل أجنبي عنها: سواء كانت شابة أو كبيرة، وسواء كانت شوهاء أو حسناء، وسواء كانت تشتهى أو لا، وسواء خشي عليها أو لا، أما إعارتها لامرأة أخرى لخدمتها، أو إعارتها لمحرمها: فيجوز مطلقًا؛ للمصلحة: حيث إن إعارتها لرجل أجنبي عنها تؤدِّي إلى خلوه بها، فيُحسنها الشيطان في نظره، ويُحسنه في نظرها فتقع الفتنة، ثم تقع فاحشة الزنا - وأعاذنا الله وإيّاكم منها - مصداقًا لقوله ﷺ:"ما خلى رجل بامرأة إلّا وكان ثالثهما الشيطان"، لذا لا يُؤمن أن تقع في ذلك ولا فرق في ذلك بين الشابة والكبيرة، والشوهاء والحسناء والتي تُشتهى وغيرها؛ لأن لكل ساقطة لاقطة، فقد تكون قبيحة عند شخص، ولكنها حسناء عند آخر، وقد لا يشتهيها شخص، ويشتهيها الآخر، وهكذا، وهذا واقع في المجتمع كما نرى ونشاهد، فلذا حرمت إعارة المرأة -مهما كانت- لأي أجنبي -مهما كان- منعًا للمفسدة، ودفعًا لها، وسدًا للذرائع، ودفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، أما إعارتها لامرأة مثلها، أو لرجل من محارمها فتجوز؛ لأنه يؤمن عليها غالبًا كما ذكرناه. فإن قلتَ: تجوز =