(وتباح إعارة كل ذي نفع مباح) كالدار، والعبد، والدابة، والثوب، ونحوها (٥)(إلا البضع)؛ لأن الوطء لا يجوز إلّا في نكاح، أو ملك يمين، وكلاهما منتفٍ (٦)(و) إلا (عبدًا مسلمًا لكافر)؛ لأنه لا يجوز له استخدامه (٧)(و) إلا (صيدًا ونحوه) كمخيط (لمحرم)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٨)(و) إلا (أمة شابَّة لغير
= الندب كما سبق ذكره، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف هل الآية على إطلاقها أم هي مصروفة إلى الندب؟ " فعندنا: مصروفة، وعندهم: لا.
(٥) مسألة: تجوز إعارة كل عين يُنتفع بها منفعة مباحة مع بقاء ملكها لصاحبها، مثل إعارة الدار، والعبد، والدابة، والثوب، والدلو، والحلي، والكلب للصيد ونحو ذلك مما يعرف بعينه، فلا يصح إعارة حيوان زمن لا ينتفع به؛ للسنة الفعلية والقولية: حيث إنه ﷺ قد استعار أدراعًا، وذكر إعارة دلوها، وطرق فحلها، وغير ذلك تُلحق بها من باب:"مفهوم الموافقة" فإن قلتَ: لِمَ جاز ذلك؟ قلتُ: لأن ما جاز للمالك استيفاؤه من المنافع ملك إباحته مع عدم وجود مانع.
(٦) مسألة: لا تجوز إعارة البضع - وهو الفرج - للاستمتاع به؛ للإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أنه لا يُستباح بالبذل، ولا بالإباحة، ومستند هذا الإجماع: التلازم؛ حيث إن البضع لا يُباح إلا بالنكاح وملك اليمين، فيلزم عدم إباحته بغيرهما، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه لو جازت إعارة ذلك: لجاز الزنا، لأن الزانية تبذل بضعها للزاني وتُعيره إياه.
(٧) مسألة: لا تجوز إعارة العبد المسلم للكافر؛ ليخدمه خدمة خاصة؛ للقياس؛ بيانه: كما لا تجوز إجارته له، - كما تقدم - فلا تجوز إعارته له، والجامع: أنه في كل منهما تمكين للكافر على المسلم لاستخدامه، وهذا لا يجوز، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه إكرام للمسلم، وإظهار له على الكفار، فلو أعير عبد مسلم لكافر: الحصل عكس ذلك.
(٨) مسألة: لا تجوز إعارة صيد، أو مخيط، أو طيب لمحرم في حج أو عمرة، وكذا: لا =