للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أعاره حائطًا؛ ليضع عليه أطراف خشبه: لم يرجع ما دام عليه (١٢) (ولا أجرة لمن

= كانت مؤقتة: فلا يجوز طلبها حتى ينتهي الوقت المذكور؛ للتلازم؛ حيث إن العارية إباحة فيلزم إرجاعها في أيِّ وقت إلا أن، ويلزم من إلحاق الضرر إلى المستعير: عدم جواز إرجاع العارية فيما يتضرّر به؛ لأنها تنزل منزلة الضرورة؛ حيث يلزم من إرجاع السفينة هلاك المستعير، ويلزم من إرجاع السروال: كشف عورة المستعير، وهذان محرَّمان، والمحرم يُقدَّم على المباح ويلزم من توقيتها: عدم جواز طلبها قبل انتهاء ذلك الوقت المشترط؛ لأنه سيُلحق الضرر بالمستعير، فقد يعتمد على العين المعارة وقتًا معينًا يتضرّر إن أزيلت قبل فراغه، فإن قلتَ: يجوز للمعير أن يرجع ويأخذ العارية من المستعير في أي وقت: سواء كانت الإعارة مطلقة أو مؤقتة وهو ما ذكره المصنف هنا، وهو مذهب الجمهور؛ للمصلحة، والتلازم؛ حيث إن العين المعارة لم يملكها المستعير بسبب تلك الإعارة سواء كانت مطلقة، أو مؤقتة، فيلزم جواز طلبها في أي وقت؛ لكون اشتراط التوقيت لا يلزم منه منع طلبها متى شاء المعير، وإلا انقلبت إلى ما يشبه الغصب فدفعًا للضرر عن المعير: شرع هذا قلتُ هذا لا يسلم، فقد يكون غرض وقصد المستعير لا يتحقَّق إلا إذا اشترط وقتًا معينًا يكون مدَّة لتلك الإعارة، وهذا هو الواقع، فلو طلبها المعير قبل الانتهاء من ذلك الوقت لتضرَّر المستعير ضررًا قد يكون أكثر مما لو لم يأخذ تلك العين المعارة، فدفعًا للضرر عن المستعير: شُرع عدم جواز طلبها قبل انتهاء وقتها إذا كانت مؤقتة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين" فنحن نظرنا إلى مصلحة المستعير وسدِّ حاجته، وهم نظروا إلى مصلحة المعير، وأن ذلك من حقه.

(١٢) مسألة: إذا أعار زيد عمرًا حائطًا وجدارًا ليضع عمرو أطراف خشبه عليه: فيجوز للمعير - وهو زيد - أن يرجع في ذلك ويمنع عمرًا من ذلك قبل، وضعها على الحائط وبعده بشرط: أن لا يكون عمرو قد بنى على أطراف خشبه التي =

<<  <  ج: ص:  >  >>