أعار حائطًا) ثم رجع (حتى يسقط)؛ لأن بقاءه بحكم العارية، فوجب كونه بلا أجرة (١٣)، بخلاف من أعار أرضًا لزرع ثم رجع، فيبقى الزرع بأجرة المثل لحصاده؛ جمعًا بين الحقَّين (١٤)(ولا يردُّ) الخشب (إن سقط) الحائط الهدم أو غيره؛ لأن الإذن
= وضعها على ذلك الحائط بناءً، فإن كان قد بنى عليها: فلا يجوز لزيد أن يرجع ما دام على ذلك الحائط؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون عقد الإعارة عقد جائز: أن للمعير الرجوع متى ما شاء إذا لم يُوجد ضرر على المستعير، الثانية: المصلحة؛ حيث إن المعير إذا رجع وطلب من المستعير أن يقلع خشبه، أو قلعها هو بعد البناء عليها: فإن المسعير يتضرَّر بسبب هدم البناء كله، فدفعًا لذلك: حرم الرجوع في ذلك.
(١٣) مسألة: إذا أعار زيد عمرًا حائطًا ليضع عمرو أطراف خشبه عليه: فلا أجرة للمعير - وهو زيد - إلى أن يسقط الحائط من نفسه، وكذا: لا أجرة لمن أعار أرضًا للدفن فيها إلى أن تبلى عظام الموتى، ولا أجرة أيضًا لمن أعار سفينة إلى أن تعود، سواء طال زمن الإعارة أو لا، وسواء رجع المعير عن الإعارة أو لا؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن العارية بلا عوض، بدون تحديد زمن فيلزم كونه بلا أجرة. الثانية: القياس؛ بيانه كما أن زيدًا لو وهب عمرًا ثوبًا: لا يرجع فيها، ولا أجرة له، فكذلك إذا أعاره حائطًا ليضع أطراف خشبه عليه أو سفينة، أو أرضًا لدفن الموتى: فلا أجرة له والجامع: عدم ملك الرجوع في منفعة العين المعارة والموهوبة؛ لما يترتّب عليه من الإضرار بالمستعير أو الموهوب، وهو المقصد منه.
(١٤) مسألة: إذا أعار زيد عمرًا أرضًا ليقوم عمرو بزراعتها، فرجع المعير، وطلب أرضه من المستعير - وهو عمرو -: فلا يُقبل رجوعه إلى أن يحصد المستعير - وهو عمرو - ذلك الزرع الذي زرعه، وهو مذهب كثير العلماء، منهم ابن قدامة؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم والقياس؛ وقد سبقا في مسألة (١٣)، فإن قلتَ: بل يُقبل =