للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تناول الأول فلا يتعدَّاه لغيره (إلا بإذنه) أي: إذن صاحب الحائط، أو عند الضَّرورة إلى وضعه إذا لم يتضرَّر الحائط - كما تقدم في "الصلح" - (١٥). (وتضمن العارية)

= رجوع المعير، ويبقى زرع المستعير بأجرة المثل إلى أن يحصده - فيدفع للمعير تلك الأجرة من طلبه إلى الحصاد، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: حيث إن الإعارة بُنيت على جواز الرجوع - لكونه يلزم من حقيقتها -، وهو من مصلحة المعير، وقلع الزرع يُلحق الضَّرر بالمستعير فيُمنع دفعًا لهذا الضَّرر عنه، فتُوجب أجرة المثل على المستعير فيدفعها للمعير إلى الحصاد؛ دفعًا للضرر عنهما قلتُ: إن الضرر الذي يلحق المستعير للأرض أكثر من الضرر الذي يلحق المعير؛ لأن المستعير للأرض قد تكلَّف عليها، وقد يكون قد استدان لأجل زراعتها، فإذا رجع المعير، وفرض على المستعير أجرة المثل: فإن الضرر يكون على المستعير قد تضاعف، فتُقدَّم مراعاته، ولا يُنظر للضرر الذي يلحق المعير؛ لقلَّته وخفَّته بالنسبة لضرر المستعير، ثم إن المعير يعلم أن الأرض الذي أعارها سيزرعها المستعير وأن للزرع وقتًا ينتهي إليه، فلم يطلبها من المستعير إلّا لكونه قاصدًا الضَّرر به من قلع زرعه، أو دفع أجرة المثل وهذه من الحيِّل المخالفة للقواعد الشرعية لذلك يُعامل بنقيض قصده، فلا يقبل رجوعه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحتين" كما سبق أن ذكرناه.

(١٥) مسألة: إذا أعار زيد عمرًا جدارًا وحائطًا ليضع عمرو أطراف خشبه عليه، وانهدم الجدار وسقط: سواء كان بسبب آفة سماوية من مطر ونحوه، أو كان بسبب غير ذلك، ثم بُني من جديد: فلا يجوز للمستعير- وهو عمرو - أن يردَّ أطراف خشبه إلى الجدار والحائط مرة أخرى إلّا بأحد أمرين: أولهما: إما أن يأذن له المعير، وهو صاحب الجدار والحائط - وهو زيد هنا - ثانيهما: أو أن يضطر المستعير إلى وضع أطراف خشبه عليه، بأن لا يوجد غيره يسقف عليه، بشرط: أن لا يُلحق الضرر إلى المعير، فإن ألحق به ضررًا فلا يجوز؛ لقاعدتين: الأولى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>