للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المقبوضة إذا تلفت في غير ما استعيرت له؛ لقوله : "على اليد ما أخذت حتى تؤدِّيه" رواه الخمسة، وصححه الحاكم، ورُوي عن ابن عباس وأبي هريرة، لكن المستعير من المستأجر، أو لكتب علم ونحوها موقوفة لا ضمان عليه إن لم يُفرِّط (١٦)،

= السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قوله : "لا يمنعنَّ جارٌ جاره أن يضع خشبه على جداره" فحرم منع الجار من وضع خشبه على جداره؛ لأن النهي مطلق، فيقتضي التحريم وهو عام، فيشمل الضرورة وغيرها؛ لأنه مطلق في الأحوال؛ لأن لفظ "جاره" نكرة مضاف إلى معرفة، وهو من صيغ العموم، ثانيهما: قوله : "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" فحرم الإضرار بالآخرين عمومًا؛ لأن النفي هنا نهي، وهو يقتضي التحريم، ولأن "ضرر، وضرار" نكرة في سياق نفي، وهو من صيغ العموم، وهو مخصِّص للحديث الأول؛ ويكون المراد: لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره عند عدم وجود الضرر عليه - أي: على صاحب الجدار -، فإن وُجد ضرر، فيُباح له أن يمنعه، وقد سبق بيان ذلك في مسألة (٤١) من باب "الصلح"، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون الإذن قد تناول الحالة الأولى -وهو قبل هدم الحائط-: أن لا يتعداه إلى الحالة الثانية - وهي: البناء الذي وقع بعد الهدم -، ويلزم من إذنه في الحالة الثانية: جواز وضع المستعير أطراف خشبه على جدار جاره؛ لكونه قد أسقط حقه بهذا الإذن.

(١٦) مسألة: إذا قبض المستعير العين المعارة له فتلفت وهي تحت يده: ففي ضمانها وعدمه ما يلي من التفصيل: أولًا: إن كان قد استعملها فيما استُعيرت له كأن يستعير ثوبًا ليلبسه في يوم الجمعة ويوم الزينة فقط، أو استعار كتب علم ليقرأ فيها واستعمل ذلك الثوب لذلك اللبس، وتلك الكتب للقراءة على ما اعتيد في ذلك فتلفت بدون تفريط، ولا تعد: فإنه لا يضمنها، فلا يطالبه المعير بمثلها، ولا بقيمتها؛ للتلازم؛ حيث إن الإذن في استعمال العين المعارة - وهو حقيقة =

<<  <  ج: ص:  >  >>