(٣١) مسألة: إذا أخذ زيد من عمرو ثوبًا ثم مضى وقت له أُجرة، فاختلفا: فقال من كان الثوب بيده - وهو زيد -: "إنك أودعتني إياه" - وقال المالك - وهو عمرو -: "بل غصبتني إياه"، أو قال المالك - وهو عمرو -: "أودعتُك" فقال مَنْ كان الثوب بيده - وهو زيد -: "بل أعرتني إياه" ولا بيِّنة لأحدهما: فإنه يُقبل ويُصدَّق قول المالك - وهو عمرو - مع يمينه وعلى زيد أن يدفع أجرة المثل في المدَّة التي استعمل فيها الثوب، ويردُّه إن كان باقيًا، وإن لم يكن باقيًا: فإنه يردُّ قيمته يوم إتلافه؛ لقاعدتين: الأولى: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل قبول قول المنكر، والمالك ينكر فيُقبل قوله، فيكون الثوب مغصوبًا في الحالة الأولى، ووديعة في الحالة الثانية؛ وهذا كله لأجل أن يكون الثوب مضمونًا، فيُعمل بذلك؛ لعدم المغيّر؛ وذلك لضمان حق المالك، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من انتفاع زيد بالثوب مدَّة: أن يدفع أجرته، ويلزم من كونه قد أخذه: أن يردّه أو قيمته.
هذه آخر مسائل باب "العارية" ويليه باب "الغصب وضمان ما أتلفه الأخرون".