للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تتطهري" والنهي هنا مطلق، وهو يقتضي التحريم والتقدير: يحرم عليك الطواف بالبيت وأنت محدثة بالحيض، فإذا تطهرت: فطوفي، وغير الحيض من الأحداث مثله؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة" فإن قلت: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: لأن الطائف بالبيت يُناجي ربه بجميع أنواع الذكر والدعاء، فيُناسبه أن يكون متطهرًا ليتقبَّل الله تلك المناجاة، تنبيه: الحديث الذي ذكره المصنف عن الشافعي ضعيف كما قال أكثر أئمة الحديث.

هذه آخر مسائل باب "نواقض الوضوء" ويليه باب "الغسل"

<<  <  ج: ص:  >  >>