(و) يحرم على المحدث أيضًا (الصلاة) ولو نفلًا، حتى صلاة جنازة وسجود تلاوة، وشكر، ولا يكفر من صلى محدثًا (٢٦)(و) يحرم على المحدث - أيضًا - (الطواف)؛ لقوله ﷺ"الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام" رواه الشافعي في "مسنده". (٢٧).
(٢٦) مسألة: تحرم على المحدث الصلاة أي: إن صلى المحدث تهاونًا: فإنه يأثم بذلك ولا يكفر، وصلاته باطلة: سواء كانت صلاته فرضًا أو نفلًا وسواء كانت صلاة جنازة، أو سجود تلاوة، أو سجود شكر، أما إن صلى المحدث استهزاء: فإنه يكفر؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ … ﴾ حيث أوجب الشارع التطهر لمن أراد الصلاة، لأن الأمر مطلق، وهو يقتضي الوجوب، وترك الواجب حرام، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ" حيث اشترط الوضوء للصلاة المقبولة، فدل مفهوم الغاية على أن الصلاة بلا وضوء غير مقبولة، الثالثة: التلازم وهو من وجهين: أولهما: أنه يلزم من استهزائه بأحكام الدين: كفره بها كما ورد في القرآن الكريم، ثانيهما: أن سجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة يُسمى صلاة؛ لوجود التكبير والتسليم، ونية العبادة والدعاء الله فيلزم من ذلك: أنه يُحرم فعله على المحدث، كالصلاة ذات الركوع والسجود، وكسجود السهو، تنبيه: المقصد الشرعي من الطهارة للصلاة قد سبق بيانه، تنبيه آخر: بعض الحنابلة كابن تيمية وابن عثيمين خالفوا في هذا قائلين: يجوز سجود التلاوة والشكر بدون طهارة؛ بناء على أن ذلك السجود ليس بصلاة وهو مرجوح كما سيأتي بيانه في باب "صلاة التطوع".
(٢٧) مسألة: يحرم على المحدث الطواف بالكعبة تهاونًا، سواء كان هذا الطواف واجبًا أو نفلًا، للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ لمن حاضت في الحج: "افعلي ما =