للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيها قرآن ما لم يخف سرقة، ويحرم - أيضًا - كتب القرآن بحيث يُهان، وكُره مدّ رجل إليه، واستدباره، وتخطيه، وتحليته بذهب أو فضة، وتحرم تحلية كتب علم (٢٥)

كان هو على طهارة: سواء كان هذا المس بيده، أو بأي عضو من بشرته، وسواء مسه كله أو مس بعضه، أو نواحيه أو حواشيه، بشرط: أن يكون هذا المس بلا حائل، أما إن مسه بحائل: كان يقلِّب صفحاته بعود، أو من وراء ثوبه، أو حمله بعلاقة، أو كيس، أو مس صبي لوحًا فيه قرآن من الجانب الخالي من الكتابة، أو مس حواشيه المفسرة له، أو كتب فقه أو تفسير فيها الآيات، أو مس ثوبًا مطرزًا بآيات، أو جدران، أو نقود فيها بعض الآيات: فهذا مباح بدون طهارة؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال : "لا يمس القرآن إلا طاهر" حيث دل مفهوم الصفة من هذين النصين على أن غير الطاهر - وهو: المحدث - لا يمس القرآن وأنه يمس الأوراق والأشياء المكتوب عليها قرآن من فقه وتفسير وحائط ونحوها؛ لكونها لا تسمى قرآنًا، فإن قلتَ: لم حُرم ذلك؟ قلتُ: لصيانة وحماية كلام الله وإكرامه من الإهانة ونحو ذلك، وهو داخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾.

(٢٥) مسألة: يحرم فعل أي شيء فيه إهانة للمصحف: كأن يسافر به إلى دار حرب، أو أن يضعه في أي مكان فيه إهانة له كالنوم، والجلوس، والاتكاء عليه، واستدباره، ومد رجله إليه، وكذا: يحرم أن يُحلَّى بذهب أو فضة، وكذا كتب العلم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجوب إكرام القرآن والعمل بما فيه: أن تحرم إهانته، أو وضع شيء فيه يُنافي العبادة كتحليه بذهب أو فضة، ومثله كتب العلم لكون ذلك إسرافًا، لأن ترك الواجب حرام، فإن قلتَ: لِمَ حرم ذلك؟ قلتُ: لما ذكرناه في مسألة (٢٤)، تنبيه: قوله: "وكره محمد رجل إليه … " قلتُ: لم أجد دليلًا على هذه الكراهية، والراجح: أنه يحرم مثل ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>