للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صوتًا، أو شما ريحًا من أحدهما لا بعينه: فلا وضوء عليهما، ولا يأثم أحدهما بصاحبه، ولا يُصاففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إمامًا: أعادا صلاتهما (٢٣) (ويحرم على المحدث مسُّ المصحف) وبعضه، حتى جلده، وحواشيه بيد أو غيرها بلا حائل، لا حمله بعلاقة، أو في كيس، أو كُمِّ من غير مس، ولا تصفحه بكُمِّه، أو عود ولا صغير لوحًا فيه قرآن من الخالي من الكتابة، ولا مس تفسير ونحوه، ويحرم أيضًا مسُّ مصحف بعضو متنجس (٢٤)، وسفر به لدار حرب، وتوسُّده، وتوسد كتب

يُلتفت إلى المشكوك فيه، الحالة الثالثة: إن قال: "لا أدري عن حالي قبل دخول وقت الظهر: فلا أدري هل أنا متطهر أو محدث؟ " فإنا نقول له: يجب عليك التطهر ثم تصلي الظهر؛ للاستصحاب؛ حيث إن الحدث متيقن في إحدى الحالتين، فيستصحب ذلك ويعمل به؛ للاحتياط للدِّين، وهذا هو المقصد منه. (٢٣) مسألة: إذا جلس اثنان وهما على طهارة ولا ثالث لهما فسمعا صوتًا، أو شمَّا ريحًا خرج من دُبُرهما، وكل واحد منهما يظن أن ذلك من صاحبه: فإن طهارتهما لا تنتقض بذلك، فإذا حضرت الصلاة: فإنهما يصليان على طهارتهما الأولى، ولكن لا يكون أحدهما إمامًا للآخر، ولا يصف أحدهما بجانب الآخر وحدهما خلف الصف؛ للتلازم؛ حيث إن كلًا منهما قد تيقن من طهارته وظن أن الحدث من صاحبه فيلزم: أن كلًا منهما يصلي على طهارته التي تيقنها، وأن لا يكون أحدهما إمامًا للآخر؛ لأنه يلزم من ظن أحدهما بأن الآخر هو المحدث: عدم صلاحية أحدهما للإمامة بالآخر وعدم صلاحية المصاففة به؛ لأن المحدث لا يكون إمامًا للمتطهر، ولا يصلح للمصاففة معه؛ لكونه يكون بذلك مفردًا خلف الصف؛ لأن وجود المحدث وعدمه واحد ويلزم من ذلك إعادة صلاتهما إن فعلا ذلك.

(٢٤) مسألة: يحرم على المحدث: أن يمس المصحف - وهو: الأوراق التي كتب عليها الآيات القرآنية التي بين الجلدتين - وكذا: يحرم مسُّه بعضو متنجس وإن =

<<  <  ج: ص:  >  >>