وإن أفاق نائم ونحوه يمكن بلوغه فوجد بللًا: فإن تحقق أنه مني: اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلامًا، وإن لم يتحققه منيًا: فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر ونحوه، أو كان به أبْرَده: لم يجب الغسل، وإلا: اغتسل وطهَّر ما أصابه؛ احتياطًا (٣)(وإن انتقل)
(٣) مسألة: إذا أفاق النائم البالغ، ورأى بعد إفاقته سائلًا في ثوبه أو فراشه: فإن له حالات: الحالة الأولى: إن تأكد أن هذا السائل مني: فإنه يجب عليه الغسل: سواء تذكر احتلامًا أو لا، أو تذكر لذة أو لا، الحالة الثانية: إن غلب على ظنه أنه مني ولم يكن قبل نومه قد لاعب زوجته أو أمته، ولم يفكر ولم ينظر، وخالي من أي مرض: فإنه يجب عليه الغسل، ويغسل البقعة التي سقط عليها هذا السائل، الحالة الثالثة: إن شك هل هو مني أو مذي؟، وكان قد لاعب زوجته أو أمته، أو فكر أو نظر بشهوة، أو كان فيه مرض كأبْرَده - وهو شيء يصيب الإنسان بسبب شدة البرد والرطوبة -: فإنه لا يجب عليه الغسل، ويجب عليه غسل البقعة التي سقط عليها ذلك السائل؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث سألت أم سُلَيم النبي ﷺ قائلة: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ﷺ:"إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" فأوجب الغسل من خروج المني من النائم؛ لأن الأمر مطلق، فيقتضي الوجوب، وهذا عام، فيشمل ما تأكد الشخص أنه مني، وما غلب على ظنه أنه كذلك؛ لكونه لم يسبق نومه شيء مسبب لخروج المذي، وما كان كذلك فلا يُحمل غالبا إلا على خروج المني، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من الملاعبة والتفكير والنظر ووجود مرض خروج مذي غالبًا فبُني الحكم عليه ولم يوجب الغسل؛ لأن خروج المذي لا يوجبه، فإن قلتَ: لِمَ شرع هنا هذا التفصيل؟ قلتُ: نظرًا لما يغلب على الظن تعيين نوع هذا السائل بسبب الحالات التي تعتري هذا القائم من نومه، فإن قلتَ: لِمَ يغسل البقعة في الحالة الثانية والثالثة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه احتياط للدِّين، إذ يحتمل في الحالة الثانية أن يكون السائل مذيًا احتمالًا =