فلا تغتسل" رواه أحمد، و"الفضخ": خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي، فعلى هذا: يكون نجسًا، وليس بمذي، قاله في "الرعاية"، وإن خرج المني من غير مخرجه: كما لو انكسر صلبه فخرج منه: لم يجب الغسل، وحكمه حكم النجاسة المعتادة، (٢)
(٢) مسألة: في الأول - من موجبات الغُسْل - وهو: خروج المني دفقًا بلذة وشهوة من مخرجه المعتاد، فإن خرج بدون تدفق وشهوة، أو خرج من غير مخرجه المعتاد - كظهره مثلًا -: فإنه لا غسل عليه؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ لعلي: "إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخًا: فلا تغتسل" حيث أوجب الشارع الغُسل على الشخص الذي أخرج منيه من مخرجه المعتاد دفقًا بشهوة؛ لأن الأمر في قوله: "فاغتسل" مطلق وهو يقتضي الوجوب، ولأن لفظ "الفضخ" يلزم منه: أن يكون ذلك الخروج دفقًا بلذة - وهو: الغلبة والشِّدَّة كما جاء في "اللسان" (٣/ ٤٦) - وخروجه من المعتاد لازم أيضًا من لفظ "الفضخ"؛ لكون الذي يُخرجه من غير مخرجه لا يُسمى فاضخًا، وقد سبق بيان أن خروج المني والمذي والودي من غير مخرجه تُعتبر نجاسة خرجت من البدن توجب الوضوء وذلك في مسألة (١) من باب "نواقض الوضوء" فإن قلتَ: لِمَ كان خروج المني بهذه الصفة يوجب الغُسل؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الاغتسال بالماء يعيد للبدن نشاطه بعد الكسل والثقل والفتور الذي أصابه بسبب خروج ذلك المني بتلك الشدة والغلبة، ويزيل بالاغتسال أيضًا: النجاسات والقاذورات التي أصابته بسبب ذلك الجماع، بخلاف ما إذا خرج ذلك المني بدون تدفق وشهوة، أو خرج من غير مخرجه المعتاد: فإنه لا يحصل منه ذلك: فلم يجب الغسل عليه، فإن قلتَ: ما الفرق بين المني، والمذي؟ قلتُ: "المني": ماء أبيض ثخين له رائحة كرائحة لقاح النخيل وهو طاهر، و "المذي": ماء يخرج لزجًا عند ابتداء الشهوة، وهو أبيض رقيق جدًا، وسيأتي بيان ذلك في باب "إزالة النجاسة".