للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لشريك في أرض تجب قسمتها) فلا شفعة في منقول كسيف ونحوه؛ لأنه لا نص فيه، ولا هو في معنى المنصوص (٥)، ولا فيما لا تجب قسمته كحمام، ودور صغيرة

كانت صغيرة؛ لأن النهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم، وهو يقصد: ما روي: أن اليهود كانوا ينصبون شباكهم يوم الجمعة فإذا جاءت الحيتان يوم السبت وقعت في الشباك، فيدعوها إلى ليلة الأحد، فيأخذونها، ويقولون: ما اصطدنا يوم السبت شيئًا فمسخهم الله بسبب تلك الحيلة، ثانيها: قوله :"لا تحل الخديعة لمسلم" والخديعة هي: الحيلة، والله تعالى ذم المخادعين، وهم المتحايلون، ثالثها: قوله : "لعن الله اليهود، إن الله لمّا حرم عليهم الشحوم: جملوها، ثم باعوها، فأكلوا أثمانها" وهذا من الحيل الظاهرة، الثانية: الاستقراء؛ حيث إنه ثبت بعد استقراء وتتبّع أحوال الصحابة من أقوال وأفعال: أن الحيل بأنواعها محرمة، فإن قلتَ: لِمَ حُرِّمت الحيل التي تُسقط الشفعة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الشفعة قد صحت شرعًا لدفع الضرر عن الشركاء، فإذا سقطت بالتحيل: لعاد الضرر فلم يكن لمشروعية الشفعة فائدة إذن، فإن قلتَ: لِمَ حُرّمت الحيل التي تسقط الحق لأي مسلم؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية حق المسلم من أن يؤخذ ويؤكل بالباطل.

(٥) مسألة: الشفعة ثابتة في أرض أو عقار تجب قسمتها، وعلى ذلك: فلا تجب الشفعة في جميع المنقولات كالجواهر، والنقود، والسيوف، والحيوانات، والسفن، والزروع والثمار ونحو ذلك، للسنة القولية: حيث قال : "قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة" حيث أثبت الشارع جواز الشفعة في العقار الذي وجبت قسمته، ولكنه لم يُقسم، ونفاها عما فُرِّق بينها كالمنقولات المقسومة في أصلها كما مثَّلنا، فتكون المنقولات لم يُنصَّ عليها، ولم تكن في معنى النص حتى نقيسها عليها، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن ما لم يُقسم يدوم ضرره لو لم تُشرع الشفعة، أما ما يُقسم كالمنقولات فلا يبقى على الدوام، فلا يدوم ضرره، فلم تُشرع فيه الشفعة؛ =

<<  <  ج: ص:  >  >>