= يشكّ في قدرته على حفظها، قبول الوديعة إلا إذا رضي صاحب الوديعة بعد إعلامه بحاله؛ لقواعد: الأولى: الكتاب، وهو من وجهين: أولهما: قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ وهذا يدل على جواز أخذ الودائع والأمانات، ووجوب إعادتها إلى أهلها، ثانيهما قوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ وحفظ الودائع والأموال لغير القادر على حفظها من باب التعاون على البر، فيشمله عموم هذه الآية؛ لأن "البر والتقوى" اسم جنس محلّى بأل وهو من صيغ العموم، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" فحفظ الودائع من باب الإعانة على فعل الخيرات والطاعات؛ لأنه يحفظها له من السارقين واللصوص، وهذا من أعظم الطاعات إذا قُصد، الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء قديمًا وحديثًا على جواز الإبداع، والاستيداع، فإن قلتَ: لِمَ كان ذلك مستحبًا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن كثيرًا من الناس يحتاج إلى إيداع ماله عند من يحفظها لهم من السارقين واللصوص؛ إذ ليس كل أحد يستطيع حفظ ماله بنفسه، أو يستطيع ولكنه قد يسافر لأي غرض فيحتاج إلى أن يودع ماله عند غيره من المقيمن حتى يرجع، فإن قلتَ: لِمَ كُره لمن يشك في قدرته على حفظها أن يقبل الودائع إلّا بعد إعلام المودِع بذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية المودِع من أن يُغر في بعض الناس، فيظنه قادرًا على الحفظ، وهو ليس كذلك. (فرع): إن غلب على ظن شخص عدم القدرة على حفظها فلا يجوز له أن يقبل الوديعة عنده: سواء رضي المودع أو لا؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية لحق المودِع. (فرع ثان) الوديعة عقد جائز: إذا أراد المودع أخذ وديعته: فإنه يجب على المودَع ردُّها إليه، في أي وقت أراد المودِع، وإذا أراد المودَع ردَّها إلى صاحبها: فيجب على المودع قبولها في أي وقت أراد المودَع؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فإن أمن بعضكم بعضًا =