للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان لضرورة أو لا (إن كان أحرز) ولم ينهه عنه؛ لأن القصد الحفظ، وهو موجود هنا، وله ما أنفق بنية الرجوع، قاله القاضي (وإلا) يكن السفر أحفظ لها، أو كان نهى عنه: دفعها إلى الحاكم؛ لأن في السفر بها غررًا؛ لأنه عرضة للنَّهب وغيره، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته (١٦)، فإن أودعها مع قدرته على الحاكم:

(١٦) مسألة: إن لم يقدر المودَع ردَّ الوديعة إلى صاحبها أو وكيله لغيابهما وأراد السفر: فإنه يُسافر بها سواء كان ذلك السفر ضروري أو لا، ولكن بشرطين: أولهما: أن يغلب على ظنه السلامة في السفر، بأن يكون السفر أحرز وأحفظ للوديعة، ثانيهما: أن لا يكون المودع قد نهاه عن أن يسافر بها، ولا يضمنها إن تلفت في ذلك السفر، فإن تخلَّف الشرطان أو أحدهما: بأن كان ليس أحرز وأحفظ للوديعة، حيث غلب على ظنه عدم السلامة، أو شك في ذلك، أو نهاه المودع عن السفر بالوديعة: فإنه يدفعها إلى الحاكم - وهو القاضي - ويُسافر، ولا يضمنها إن تلفت عند الحاكم في هذه الحالة؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ وهو من وجهين أولهما: أنه يلزم من وجود القصد من الوديعة - وهو حفظها - في السفر المتوفِّر فيه الشرطان: حمل الوديعة معه، وعدم ضمانه إن تلفت؛ لأنه يغلب على الظن السلامة فيه، ثانيهما: أنه يلزم من كون الحاكم يقوم مقام الغائب: أن تُدفع إليه الوديعة - عند تخلُّف هذين الشرطين - عند غياب صاحبها، الثانية: المصلحة؛ حيث إن دفعها إلى الحاكم في السفر المخوف أحفظ لها؛ لئلا تتعرّض للنهب والسلب والسرقة، وصاحب الوديعة أعلم بمصلحته لذا لا يعصيه المودَع بالسفر بها إذا نهاه عنه، فإن سافر بها في السفر المخوف، أو عصى المودِع فسافر بها ثم تلفت: فإن المودَع يضمنها؛ نظرًا لتفريط المودَع في حفظها. (فرع): إذا سافر المودَع بها عند توفّر الشرطين السابقين في مسألة (١٦): فإن نفقة حملها في ذلك السفر يكون على صاحبها - وهو المودع - إذا نوى المودَع أن يرجع به إليه قياسًا على غيرها من الأعيان المحمولة للغير. (فرع ثان) يلزم الحاكم أن يقبلها إذا دُفعت =

<<  <  ج: ص:  >  >>