للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(خياطة وبناء حائط) وسائر ما يستأجر عليه من الأعمال (فمن فعله بعد علمه بقوله) أي: بقول صاحب العمل: "من فعل كذا فله كذا": (استحقه)؛ لأن العقد استقرّ بتمام العمل (٥) (والجماعة) إذا عملوه (يقتسمونه) بالسوية؛ لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العِوَض فاشتركوا فيه (٦) (و) إن بلغه الجعل (في أثنائه) أي: أثناء العمل (يأخذ قسط تمامه)؛ لأن ما فعله قبل بلوغ الخبر غير مأذون له فيه، فلم يستحق به عوضًا، وإن لم يبلغه إلّا بعد العمل: لم يستحق شيئًا لذلك (٧) (و) الجعالة

(٥) مسألة: الجعالة مشروعة في شيء وعمل لم يقع قبل علمه بقول صاحب العمل، فمثلًا: لو قال: "من بنى حائطًا فله ألف" فبناه زيد فإنه يستحق الألف، أما لو بني زيد هذا الحائط قبل علمه بالجعل: فلا يستحق ذلك الجعل - وهو الألف -؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الربح في شركة المضاربة يستحقه العامل بعد العقد والاتفاق والاشتغال، ولا يستحقه قبل ذلك فكذلك الحال في الجعالة، والجامع: أن كلًّا من العامل في الجعالة، وشركة المضاربة قد استقر العقد بتمام العمل، فاستحق ما جُعل له، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه بيان أن الجعالة لا يستحقها إلّا من عمل بعد قول صاحب العمل، لا ما عمل قبله.

(٦) مسألة: إذا قال زيد: "من وجد دراهمي أو من وجد عبدي: فله ألف": فاشترك أربعة وبحثوا عن ذلك فوجد هؤلاء الأربعة كلهم ذلك العبد - مثلًا -: فإنهم يشتركون في الجعل، فكل واحد يأخذ مائتين وخمسين ريالًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اشتراك هؤلاء في العمل اشتراكًا متساويًا: اشتراكهم في العوض - وهو الجعل - اشتراكًا متساويًا؛ لتحقيق العدالة، وهو المقصد الشرعي.

(٧) مسألة: إذا قال زيد: "من خاط ثوبًا لي فله مائة"، وبلغ عمرًا هذا القول بعد خياطته لنصفه: فإنه يستحق نصف الجعل، أي يستحق خمسين، أما إن بلغه ذلك بعد الانتهاء من خياطته: فلا يستحق شيئًا؛ للتلازم؛ حيث إن فعله في الخياطة قبل بلوغه غير مأذون له فيه فيلزم عدم استحقاقه عليه عوض، وهذه=

<<  <  ج: ص:  >  >>