سيده: دفعه إلى الإمام أو نائبه؛ ليحفظه لصاحبه (١٨)، وله بيعه؛ لمصلحة (١٩)، ولا يملكه ملتقطه بالتعريف كضوال الإبل، وإن باعه: ففاسد (٢٠).
= البينة، أو الاعتراف تثبت الحقوق فيلزم دفعه لمن أوجد أحدهما.
(١٨) مسألة: إذا لم يجد زيد الآخذ للعبد الهارب صاحبه - أي: سيد العبد - فيجب عليه أن يدفعه ويُسلِّمه إلى الإمام، أو نائبه - وهو القاضي -؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه تخلُّص منه، والإمام أو نائبه مسؤول عن عموم المسلمين في هذا وفي غيره، ولأن بيده سلطة عليه وعلى سيده.
(١٩) مسألة إذا رأى زيد - وهو الآخذ للعبد الهارب من سيده - أن المصلحة تقتضي بيع ذلك العبد الذي أخذه كأن يكون فاسدًا، أو لا يصلح بأن يختلط مع حاشيته أو نحو ذلك: فله بيعه؛ ويحتفظ بثمنه لسيده ويكون أمانة بيده حتى يجده، وإن لم يجده: فإنه يتصدَّق به لسيده؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه دفع مفسدة قد تصدر منه إلى بعض حاشية من وجده.
(٢٠) مسألة: إذا لم يجد زيد سيد العبد الذي أخذه وعرَّفه، وسأل عن صاحبه فلم يجده: فإنه لا يملكه بعد أن لم يجد صاحبه، ولا يجوز له بيعه لغير مصلحة، فإن باعه في هذه الحالة: فبيعه فاسد؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أن الناقة الضالة لا يملكها من وجدها بتعريفها، ولا يجوز له بيعها لغير مصلحة فكذلك: العبد، والجامع: أن كلا منهما يحتفظ بنفسه، ويستطيع حماية نفسه، الثانية: التلازم؛ حيث إن بيعه لغير مصلحة تصرف فضولي، فيلزم بطلانه وفساده.
هذه آخر مسائل باب:"الجعالة، أو الوعد بالجوائز" ويليه باب: "اللُّقطَة".