الطريق، وإن مات السيد: رجع في تركته (١٤)، وعُلم منه: جواز أخذ الآبق لمن وجده (١٥)، وهو أمانة بيده (١٦)، ومن ادَّعاه فصدَّقه العبد أخذه (١٧). فإن لم يجد
(١٤) مسألة: إذا ردَّ زيد عبدًا هاربًا إلى سيده: فإن جميع ما أنفقه زيد على ذلك العبد أثناء القبض عليه، والسفر به، وإرجاعه إلى سيده يأخذه من سيده إذا نوى أن يأخذ ذلك منه، أما إن نوى التبرُّع بذلك حين القبض عليه وإرجاعه: فلا يستحق شيئًا، وهذا مطلق أي: يأخذ تلك النفقة سواء أوصل زيد ذلك العبد إلى سيده، أو هرب العبد منه قبل الوصول إلى سيده، وسواء وجد السيد حيًا، أو مات السيد: فإنه يأخذ النفقة من ورثة السيد، للمصلحة: حيث إن النفقة في ذلك فيه حفظ مال أخيه المسلم، وفيه التعاون على حفظ حقوق المسلمين؛ إذ لو كانت نفقته ستضيع: لما حفظ أحد مال أحد، ولضاعت مصالح الناس، وتعطَّلت حقوق كثيرة، وبهذا تفسد أموال عظيمة، فلذا أذِن شرعًا في الإنفاق على الأنفس وتؤخذ تلك النفقات من مال صاحب المنفق عليه وإن لم يأذن صاحبه، وقد أشار ابن القيم إلى ذلك وأطال فيه.
(١٥) مسألة: يجوز لأي مسلم أن يأخذ العبد الهارب إذا وجده، للمصلحة: حيث إن العبد لا يُؤمن منه أن يلتحق بدار الحرب، وأن يرتد عن الإسلام، أو اشتغاله بالفساد، فدفعًا لذلك: جاز لأي شخص أن يأخذه؛ لمنعه ذلك.
(١٦) مسألة: إذا أخذ زيد ذلك العبد الهارب: فهو أمانة بيده تطبَّق عليه أحكام الأمانة والوديعة وهي إن تلف من غير تفريط ولا تعد: فلا ضمان عليه؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حث على حفظ أموال الآخرين عن الضياع، فلو ضمن آخذه إذا تلف: لما أخذه أحد؛ لئلا يضمنه لو تلف.
(١٧) مسألة: إذا أخذ زيد ذلك العبد الهارب، ثم ادعاه قائلًا: عمرو: "إنه عبدي، وأنا سيده": فإن زيدًا يجب أن يدفعه إليه بأحد شرطين: أولهما: أن يقيم عمرو بيّنة تدل على أنه عبده ثانيهما: أو أن يعترف العبد بأن عمرًا سيده؛ للتلازم؛ حيث إن=