(دينارًا، أو اثني عشر درهمًا عن ردِّ الآبق) من المصر، أو خارجه، روي عن عمر، وعلي، وابن مسعود؛ لقول ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار:"إن النبي ﷺ جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارًا) (١٣)(ويرجع) راد الآبق (بنفقته أيضًا)؛ لأنه مأذون في الإنفاق شرعًا؛ لحرمة النفس ومحله إن لم ينو التبرع، ولو هرب منه في
= لقطة، أو بهيمة ضالة: فإنه لا يستحق على ذلك أيُّ عوضٍ عن عمله هذا؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حماية للمسلم من يُلزم بأشياء ومعاوضات وقيم هو لم يلتزم بها، وفيه دفع التحايل على أكل أموال الناس بالباطل، فهو كمن خدم آخر من غير مشارطة، فلا يستحق شيئًا.
(١٣) مسألة: إذا خلص زيد مال غيره أو متاعه من مهلكة، كأن يخرجه من بحر، أو من دار قد احترقت أو خلصه من لصوص أو ردَّ عبدًا هاربًا إلى سيده: بدون عقد، أو جعل، أو إذن أو شرط من صاحبه: فإن زيدًا يستحق أجرة مثل من يقوم بذلك العمل بالإجارة؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حثٌّ وترغيبٌ على حماية أموال الغير من الهلكة، واللصوص، وإحراز لتلك الأموال من الضياع، فإذا عرف كل واحد يقوم بذلك أنه سيُعطى أجرته على ذلك: قاموا بذلك خير قيام، وخُلَّصت أموال الغير مما يهلكها، وبهذا يتكافل ويتعاون المجتمع الإسلامي على حماية بعضهم البعض، فإن قلتَ: إنه يستحق على رد العبد الهارب دينار أو اثنا عشر درهمًا، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقاعدتين الأولى: السنة القولية؛ حيث إن ﷺ قد جعل في رد الآبق إذا جاء به من خارج الحرم دينارًا" الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك روي عن عمر، وعلي، وبن مسعود قلتُ: إن الحديث فيه مقال، فلا يُحتج به، أما قول الصحابي، فقد تكلَّم الناس فيه كما قال الإمام أحمد، يقصد: تكلم أهل الحديث فيه كما جاء في المغني (٨/ ٣٢٩) فإن قلتَ: ما الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الخلاف في صحة الحديث وقول الصحابي" فعندنا ضعيفان وعندهم: قويان.