للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في أصله) أي: أصل الجعل (أو قدره: يُقبل قول الجاعل)؛ لأنه منكر، والأصل: براءة ذمَّته (١١) (ومن ردَّ لُقْطَة أو ضالة، أو عمل لغيره عملًا بغير جعل) ولا إذن: (لم يستحق عوضًا)؛ لأنه بذل منفعة من غير عوض، فلم يستحقه، ولئلا يُلزم الإنسان لم يلتزمه (١٢) (إلا) في تخليص متاع غيره من هلكة: فله أجرة المثل؛ ترغيبًا وإلا

= بالعمل، أما بعد شروعه فلا يجوز النقصان من الجعل، وتجوز الزيادة؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون الجعالة عقد جائز: جواز الزيادة، أو النقصان قبل بدء العامل بالعمل؛ إذ يستطيع ذلك العامل بأن يفسخ ويرفض العمل بلا عوض، الثانية المصلحة؛ حيث إن نقصان صاحب العمل من الجعل بعد شروع العامل في العمل يُلحق به ضررًا ظاهرًا؛ إذ قبل مشقّة العمل نظرًا لكثرة الجعل، فإذا نقص منه: تضرر، بخلاف ما لو زاد صاحب العمل الجعل: فهو زيادة على حق العامل قد تنازل عنه صاحب العمل.

(١١) مسألة: إذا اختلف صاحب العمل - وهو الجاعل - مع العامل بعد الانتهاء من العمل في أصل الجعل بأن قال العامل: إنك جعلت لمن يخيط لك ثوبًا ألفًا فأنكر صاحب العمل - وهو الجاعل - قائلًا: لم أقم بتسمية الجعل - وهو الألف - ولا بيّنة لأحدهما، أو اختلفا في قدر الجعل بأن قال العامل: "إنك جعلت لمن يخيط ثوبًا ألفًا" فأنكر ذلك صاحب العمل قائلًا: "لم أُحدّده بذلك بل حدَّدته بخمسمائة" ولا بيّنة: فإنه يُقبل قول صاحب العمل - وهو الجاعل مع يمينه؛ للسنة القولية: حيث قال : "البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر" وصاحب العمل منكر، فيقبل قوله مع يمينه؛ إذ لا بيّنة للمدعي هنا وهو: العامل، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادات، هي: زيادة التسمية، أو زيادة خمسمائة، فنبقى على هذا الأصل ونعمل به حتى يرد ما يُغيِّر الحالة.

(١٢) مسألة: أيُّ شخص يعمل لغيره عملًا بغير عقد، أو جعل أو إذن كأن يقوم بردِّ=

<<  <  ج: ص:  >  >>