للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالالتقاط (بلا تعريف) ويُباح الانتفاع به؛ لما روى جابر قال: "رخَّص رسول الله في العصا، والسوط، والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به" رواه أبو داود، وكذا: التمرة، والخرقة، وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله (٣) (وما امتنع من سبع صغير) كذئب ويرد الماء (كثور وجمل ونحوهما) كالبغال، والحمير، والضباء، والطيور، والفهود، ويُقال لها الضوال، والهوامي، والهوامل: (حرم أخذه)؛ لقوله لما سئل عن ضالة الإبل -: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها، وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" متفق عليه، وقال عمر: "من أخذ الضالة: فهو ضال" أي

(٣) مسألة: الشيء الذي لا يجب تعريف الناس عليه إذا التُقط للبحث عن صاحبه هو: الشيء اليسير الذي لا يهتم ولا يعتني به أحد عادة إلا النوادر، فإذا التقطه أحد: فإنه يملكه بذلك وينتفع به ولا يُعرِّف به مثل: السوط الذي يُضرب به، والرغيف الواحد، وشسع النعل - وهو سيره -، والتمرة، والقطعة من القماش؛ ولو وُجد صاحبه لا يلزم اللاقط دفع بدله؛ لقواعد الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: قال جابر "رخَّص رسول الله في العصا، والسوط، والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به" وهذه الأشياء يُلحق بها غيرها مما لا يُهتم به أحد، من باب مفهوم الموافقة؛ لعدم الفارق، وهذا الترخيص يلزم منه عدم ضمانه ببدله، ولا نحو ذلك: ثانيهما: أنه لما رأى تمرة بالطريق قال: "لولا إني أخاف أن تكن من الصدقة لأكلتها" وهذا يدل على أن مثل ذلك لا يُعرَّف بها، وهي تملك، بدون بدل؛ الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن أُبي بن كعب قد صوَّب رجلًا قد التقط سوطًا ولم يُعرف به، الثالثة: العادة والعرف؛ حيث إن مثل هذه الأمور الصغيرة لم تجر عادة المسلمين بالتعريف عليها، فإن قلت: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه الإذن بالانتفاع بما يُوجد من الصغائر في الطرق والممرات بدون حرج.

<<  <  ج: ص:  >  >>