مخطئ، فإن أخذها: ضمنها (٤)، وكذا: نحو حجر طاحون، وخشب كبير (٥)(وله
(٤) مسألة: لا يجوز أخذ الضوال من البهائم التي تمتنع عادة من السباع الصغيرة - كذئب وثعلب - وتدافع عن نفسها وترد الماء وتأكل الشجر بنفسها مثل: الإبل، والبقر، والثور، والبغال، والحمير، والظباء، والطيور، والفهود، ونحو ذلك من الضوال، والماشية بلا راع - وهي الهوامي، والهوامل - مما هو قادر على الدفاع عن نفسه، بل تُترك حتى يجدها صاحبها، وإذا أخذها شخص: فإنه يضمنها إذا تلفت؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ لما سئل عن ضالة الإبل -: "ما لك ولها؟ معها سقاؤها، وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يجدها ربُّها" فقد أنكر ﷺ على السائل أخذ الإبل؛ لأن الاستفهام هنا إنكاري، وغير الإبل مما يمتنع عن السباع الصغيرة ويرد الماء ويأكل الشجر كالبقر والحمير ونحوها مثل الإبل؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة"، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أن الغاصب إذا غصب شيئًا: فإنه يضمنه إذا تلف فكذلك الآخذ لهذه الضوال يضمنها إذا تلفت عنده، والجامع: أن كلًّا منهما منهي عن أخذه، وله قيمة، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث قال عمر:"من أخذ الضالة: فهو ضال" أي: ضل وأخطأ بأخذها، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي: حماية أملاك الآخرين من الاعتداء عليها. (فرع): إذا غلب على ظن شخص: أن تلك الضوال ستهلك بسبب وجودها في أرض فيها سباع كبيرة، أو كانت قريبة من ديار الكفار، أو في موضع كثر فيه قطاع الطرق والفساق الذين يستحلّون أموال المسلمين، أو كانت في برِّية لا ماء فيها ولا مرعى: فإنه يجوز لهذا الشخص أن يأخذ تلك الضوال، ولا ضمان عليه فيما لو هلكت؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه إنقاذها، وحمايتها من الهلكة الغالبة على الظن.
(٥) مسألة: لا يجوز أخذ الأشياء الكبيرة التي تحتفظ بنفسها، ولا تضيع عن صاحبها، ولا تزول عن مكانها عادة كحجر الطاحون - وهو الرَّحى -، وخشب كبير،=