للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التقاط غير ذلك) أي: غير ما تقدَّم من الضوال ونحوها (من حيوان) كغنم، وفصلان، وعجاجيل، وأفلاء (وغيره) كأثمان ومتاع (إن أمن نفسه على ذلك) وقوي على تعريفها؛ لحديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل النبي عن لقطة الذهب والورق فقال: "اعرف وكاءها، وعفاصها ثم عرَّفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر، فادفعها إليه" وسأله عن الشاة فقال: "خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" متفق عليه مختصرًا، والأفضل تركها؛ روي عن ابن عباس وابن عمر (وإلا) يأمن نفسه عليها: (فهو كغاصب) فليس له أخذها؛ لما فيه من تعريض مال غيره ويضمنها إن تلفت: فرَّط أو لم يُفرَّط، ولا يملكها وإن عرَّفها (٦)، ومن أخذها ثم ردَّها إلى موضعها، أو فرَّط

= وقدر كبير ونحو ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما لا يجوز أخذ الضوال - كما سبق في مسألة (٤) - فكذلك لا يجوز أخذ الأشياء الكبيرة، والجامع: أن كلًّا منها لا تضيع عن صاحبها وتحتفظ بنفسها عادة، والمقصد من هذا هو نفس المقصد من مسألة (٤).

(٦) مسألة: يستحب للشخص الواثق من أمانة نفسه، والقادر على التعريف: أن يلتقط ما رآه من أيِّ مالٍ ضائع - غير الضوال، والأشياء الكبيرة - كالذهب، والفضة، وأي ثمن والمتاع ونحو ذلك، وغنم، وصغار بقر - كعجاجيل - وصغار إبل - كفصلان - وصغار حمير - وخيل - كأفلاء - وإذا جاء صاحبها: فليعطها إياه ولا يضمنها إن تلفت بلا تعدٍّ أو تفريط، أما إذا لم يأمن نفسه: فلا يجوز له التقاط وأخذ ذلك، وإن أخذها - وهو كذلك -: فإنه يضمنها إن تلفت مطلقًا: أي: سواء فرَّط أو تعدَّى، أو لا، ولا يملكها وإن قام بتعريفها؛ لقواعد: الأولى: السنة القولية؛ وهي من وجهين: أولهما: أنه وسئل عن لقطة الذهب والورق فقال: "اعرف وكاءها، وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه" وسئل عن الشاة فقال:=

<<  <  ج: ص:  >  >>