= " خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" حيث أباح التقاط هذه الأشياء، وغير الذهب والورق مما له ثمن مثلهما، وغير الشاة من الحيوانات الصغيرة مثل الشاة؛ لعدم الفارق من باب "مفهوم الموافقة" ثانيهما: قوله: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" حيث إن أخذ اللقطة من باب الإعانة على حفظ مال الآخرين؛ لئلا يأخذها الفساق - ويأكلونها بالباطل، وهذا لمن يعرف من نفسه أنه أمين، وسؤديها لصاحبها متى جاء، وهذا هو المقصد من مشروعية اللقطة، الثانية: القياس؛ بيانه، كما أن الشخص لا يجوز له أن يغصب مال غيره فكذلك غير الواثق من أمانة نفسه لا يجوز التقاط هذه الأشياء والجامع: أن كلًّا منهما أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، وأن فيه تضييع مال غيره الثالثة: التلازم؛ حيث يلزم من كون غير الواثق من نفسه لم يأمن نفسه عليها ولو عرفها: أن يضمن ما أخذه إذا تلفت مطلقًا؛ لأن السبب المحرم لا يفيد الملك كالسرقة، فإن قلتَ: لا يُستحب للشخص أن يلتقط ويأخذ ما رآه من مال ضائع عن صاحبه: سواء كان واثقًا من أمانة نفسه، أو لا، وهذا قول كثير من العلماء وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث ورد عدم استحباب التقاط اللقطة عن ابن عباس، وابن عمر، الثانية: المصلحة؛ حيث إن التقاطها فيه تعريض الإنسان نفسه لتضييع الواجب: من تعريفها، وأداء الأمانة فيها: فكان من الأصلح له: عدم التقاطها. قلتُ: كل من قول الصحابي والمصلحة اجتهاد في مقابلة نص - وهي: السنة القولية التي ذكرناها من وجهين - ولا اجتهاد مع النص، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض قول الصحابي والمصلحة مع السنة القولية" فعندنا: تقدم السنة؛ لما فيها من المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي من خفظ بعض المسلمين لأموال بعض، وفي ذلك: دفع مفسدة أكل أموال المسلمين بغير حق، ودفع المفاسد مقدم على جلب=