للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإسلام -بعد الشهادتين- ومعناها لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار، مصدر: "طهُر" "يطهُر" -بضم الهاء فيهما- وأما "طهر" -بفتح الهاء: فمصدره: "طهرًا": كَحَكَم حكمًا، وفي الاصطلاح: ما ذكره بقوله: (وهي: ارتفاع الحدث) أي: زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها (وما في معناه) أي معنى ارتفاع الحدث: كالحاصل بغسل الميت، والوضوء والغسل المستحبَّين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل (وزوال الخبث) أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار، أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه، فالطهارة: ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل، (٢)

= حيث إنه مصدر، وهذا من باب تسمية المفعول بالمصدر، ونُسِيَت الحقيقة كالغائط -كما سيأتي في الاستنجاء.-

(٢) مسألة: الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن الأقذار والأدناس حسِّية كانت كالأنجاس، أو معنوية كالعيوب؛ يُقال: "الثوب طاهر" أي: نظيف، ويُقال: "فلان طاهر" أي: خالي عما يُدنسه من العيوب، ولفظ "الطهارة" مصدر "طهر" -بفتح الهاء وضمها- للاستعمال اللغوي؛ حيث إنه ورد عن العرب أنها تستعمل ذلك في لغتها ولسانها -كما في "اللسان" (٤/ ٥٠٤) و "المصباح" (١/ ٣٧٩) - والطهارة في الاصطلاح هي: "ارتفاع الحدث، وما في معناه وزوال الخَبَث" والمراد منه: أن المسلم إذا أحدث -كأن أخرج غائطًا أو بولًا أو ريحًا أو منيًا، أو حاضت امرأة أو نَفَست، وهو الوصف المانع من صحة الصلاة والطواف، وأراد الصلاة أو الطواف أو مسَّ المصحف -مما لا يُفعل إلا بالطهارة- فيجب عليه أن يتطهَّر بشروط وأوصاف سيأتي ذكرها -لأجل أن يرفع ذلك الحدث، وذلك إما بالوضوء، أو بالغسل، أو بالبدل عنهما، وهو التيمم- عند عدم الماء أو العجز =

<<  <  ج: ص:  >  >>